السنن الكبرى
كتاب النكاح
268 حديثًا · 93 بابًا
ذكر أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأزواجه في النكاح5
هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جِنَازَتَهَا ، فَلَا تُزَعْزِعُوهَا ، وَلَا تُزَلْزِلُوهَا
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ
كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلَّا سَوْدَةَ
اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
ما افترض الله جل ثناؤه على رسوله وخففه على خلقه ليزيده به قربة إليه6
إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ
إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ
قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، فَكَانَ طَلَاقًا
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ
مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ
الحث على النكاح6
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
النهي عن التبتل5
نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ مَظْعُونٍ - التَّبَتُّلَ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنِ التَّبَتُّلِ فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ ؟ قَالَتْ : فَلَا تَفْعَلْ
عون الناكح الذي يريد العفاف1
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ
الحث على نكاح الأبكار2
فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُكَ
تزويج المرأة مثلها من الرجال في السن1
إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ
الرخصة في تزويج العربية المولى5
مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ، الَّذِي سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ
أَخبَرَنِي عِمرَانُ بنُ بَكَّارِ بنِ رَاشِدٍ الحِمصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَخبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ
فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ
على ما تنكح المرأة1
فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُكَ
الكراهية في تزويج ولد الزنا1
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعَةٍ
تحريم تزويج الزانية3
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقَ ؟ فَسَكَتَ عَنِّي ، فَنَزَلَتْ : وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
إِنَّ تَحْتِيَ امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ . قَالَ : "طَلِّقْهَا
إِنَّ عِنْدِيَ امْرَأَةً مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ : "طَلِّقْهَا
المرأة الغيراء1
أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ . قَالَ : " إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً
النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد1
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
أي النساء خير1
أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : " الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ
المرأة الصالحة2
إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها2
هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا " . قَالَ : لَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ ، أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره3
انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم1
أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ
التزويج في شوال1
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ
النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه3
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
خطبته إذا ترك الخاطب3
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ ، أَوْ يَتْرُكَ
لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
خطبته إذا أذن الخاطب1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
عرض المرأة نفسها على من ترضى2
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَكَ فِيَّ حَاجَةٌ
أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَتِ ابْنَةٌ لِأَنَسٍ ، قَالَتْ : مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا
عرض الرجل ابنته على من يرضى1
تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ
باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة1
أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ . قَالَ : قُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ
إنكاح الرجل ابنته الصغيرة6
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتِسْعِ سِنِينَ وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
باب استئذان البكر في نفسها4
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
استئمار الأب البكر في نفسها1
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا
إذن البكر2
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر2
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
لَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
البكر يزوجها أبوها وهي كارهة10
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ ، فَهُوَ إِذْنُهَا
لَا تُنْكِحْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ ، فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا
أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا
أَخبَرَنِي أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَيدٌ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ
إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ
تزويج الثيب بغير أمر وليها2
لَيْسَ لِلْمَوْلَى مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا
باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَرَامٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ
إنكاح الابن أمه2
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، أَلَيْسَ إِلَهُكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةً نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ
أَمَّا قَوْلُكِ : إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللهَ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ
في امرأة زوجها وليان2
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها3
لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ : " اذْكُرْهَا عَلَيَّ
إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ ، وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ
إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ ، وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ
ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا
مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الرخصة في نكاح المحرم4
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
النهي عن نكاح المحرم1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ
إنكاح المحرم1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ
تحريم الربيبة التي في حجر الرجل2
فَوَاللهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي
لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
تحريم الجمع بين الأختين2
وَاللهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها7
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ : الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
تحريم الجمع بين المرأة وخالتها8
يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ - بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ما يحرم من الرضاعة11
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ
حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ
أَوَمَا عَلِمْتِ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ
مَا كَانَ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ حَرَامٌ مِنَ الرَّضَاعِ
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ حَفصِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ عَن عَبدِ الأَعلَى عَن سَعِيدِ بنِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
تحريم بنت الأخ من الرضاعة3
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
القدر الذي يحرم من الرضاع15
كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ
أَرْضِعِيهِ " فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ سَالِمٌ يَوْمَئِذٍ رَجُلًا
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ سَبْعُ رَضَعَاتٍ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ . قَالَ : "لَا
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَيْسَ بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ
الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين4
انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَتُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ
لبن الفحل6
ائْذَنِي لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
جَاءَ عَمِّي أَبُو الْجَعْدِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَرَدَدْتُهُ
إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
ائْذَنِي لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
ائْذَنِي لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَأَبَيْتُ آذَنُ لَهُ
رضاع الكبير8
إِنِّي أَرَى مِنْ وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ ، قَالَ : "فَأَرْضِعِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَهْلَةَ : " أَرْضِعِيهِ
أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ
أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ
فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ
أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ
حق الرضاع وحرمته2
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ
الشهادة في الرضاع1
فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا ؟ دَعْهَا عَنْكَ
الغيلة3
لَقَدْ هَمَمْتُ ، أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ تَصْنَعُهُ
وَمَا ذَاكُمْ " ؟ قُلْنَا : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا
إِنَّ مَا قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ
تحريم نكاح ما نكح الآباء3
أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ
إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْأَحْيَاءِ عَلَى إِبِلٍ لِي
تأويل قول الله جل ثناؤه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم2
أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ
النهي عن الشغار4
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ
تفسير الشغار1
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
التزويج على العتق2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا
أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا
ثواب من أعتق جاريته ثم تزوجها2
مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ
ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ
التزويج على الإسلام2
وَاللهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ
تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ
التزويج على سورة من القرآن1
مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
كيف التزويج على آي القرآن1
اجْلِسِي بَارَكَ اللهُ فِيكِ ، أَمَّا نَحْنُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيكِ ، وَلَكِنْ تُمَلِّكِينِي أَمْرَكِ
التزويج على نواة من ذهب3
زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ
التزويج على عشر أواق1
كَانَ الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ
التزويج على اثنتي عشرة أوقية1
مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
التزويج على أربعمائة درهم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
التزويج على خمسمائة درهم1
فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ
القسط في الصداق1
فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
إباحة التزوج بغير صداق10
فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
وَعَن إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ عَنِ المُعتَمِرِ بنِ سُلَيمَانَ عَن مَنصُورٍ بِهِ
فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرَوْعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهَا ، فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا
باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق والكلام الذي ينعقد به النكاح3
الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
ما يستحب من الكلام عند النكاح3
التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ ، أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ
ما يكره من الخطبة1
بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ
الشروط في النكاح3
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
النكاح الذي يحل المطلقة لمطلقها1
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
التسهيل في ترك الإشهاد على النكاح1
أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةٍ
نكاح المحل والمحلل له2
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ - إِذَا عَلِمُوا - وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ
المتعة3
كُنَّا نَعْمَلُ بِهَا - يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا
دَخَلْنَا عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
تحريم المتعة10
إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ ، فَلَا تَقْرَبُوهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ
أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ
نَهَى عَامَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَتَمَتَّعُ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا
إحلال الفرج7
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى
الصفرة عند التزويج1
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
باب يدعى من لم يشهد التزويج2
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
كيف الدعاء للرجل إذا تزوج1
بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ ، وَبَارَكَ لَكُمْ
إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف2
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ
اسْكُتِي عَنْ هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا
اللهو والغناء عند العرس2
رُخِّصَ لَنَا فِي اللهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ
أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ، أَلَا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ
تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء2
تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنِ لِي ، فَقَالَ : "أَعْطِهَا شَيْئًا
لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَعْطِهَا شَيْئًا
البناء بابنة تسع2
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ
نَكَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سَنَوَاتٍ ، أَوْ سَبْعٍ ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
جهاز الرجل ابنته1
جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ
باب البناء في السفر2
اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ