5326تحريم تزويج الزانيةأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - عَبْدُ الْكَرِيمِ يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهَارُونُ لَا يَرْفَعُهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِيَ امْرَأَةً مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ ج٥ / ص١٦٠لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ : "طَلِّقْهَا . قَالَ : لَا أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ : "اسْتَمْتِعْ بِهَا معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهدفيه غريب
لَامِسٍ(المادة: لامس)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( لَمَسَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ ، هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ثُمَّ يُوَقِّعُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ . نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، أَوْ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ أَوْ عُدُولٌ عَنِ الصِّيغَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يُجْعَلَ اللَّمْسُ بِاللَّيْلِ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى تَعْلِيقِ اللُّزُومِ ، وَهُوَ غَيْرُ نَافِذٍ . ( س ) وَفِيهِ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، فَإِنَّهُمَا يَلْمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، أَيْ : يَخْطِفَانِ وَيَطْمِسَانِ . وَقِيلَ : لَمَسَ عَيْنَهُ وَسَمَلَ بِمَعْنًى . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهُمَا يَقْصِدَانِ الْبَصَرَ بِاللَّسْعِ . وَفِي الْحَيَّاتِ نَوْعٌ يُسَمَّى النَّاظِرَ ، مَتَى وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى عَيْنِ إِنْسَانٍ مَاتَ سَاعَتَهُ . وَنَوْعٌ آخَرُ إِذَا سَمِعَ إِنْسَانٌ صَوْتَهُ مَاتَ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ عَنِ الشَّابِّ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي طَعَنَ الْحَيَّةَ بِرُمْحِهِ ، فَمَاتَتْ وَمَاتَ الشَّابُّ مِنْ سَاعَتِهِ . * وَفِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ : فَارِقْهَا ، قِيلَ : هُوَ إِجَابَتُهَا لِمَنْ أَرَادَهَا . وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا : أَيْ : لَا تُمْسِكْهَا إِلَّالسان العرب[ لمس ] لمس : اللَّمْسُ : الْجَسُّ ، وَقِيلَ : اللَّمْسُ الْمَسُّ بِالْيَدِ ، لَمَسَهُ يَلْمِسُهُ وَيَلْمُسُهُ لَمْسًا وَلَامَسَهُ . وَنَاقَةٌ لَمُوسٌ : شُكَّ فِي سَنَامِهَا أَبِهَا طِرْقٌ أَمْ لَا فَلُمِسَ ، وَالْجَمْعُ لُمْسٌ . وَاللَّمْسُ : كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ، لَمَسَهَا يَلْمِسُهَا وَلَامَسَهَا ، وَكَذَلِكَ الْمُلَامَسَةُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، وَقُرِئَ : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ؛ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : اللَّمْسُ وَاللِّمَاسُ وَالْمُلَامَسَةُ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ؛ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ قَوْلُ الْعَرَبِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَنُّ بِالْفُجُورِ : هِيَ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا ؛ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ عَنْ نَفْسِهَا كُلَّ مَنْ أَرَادَ مُرَاوَدَتَهَا عَنْ نَفْسِهَا . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا أَيْ لَا تُمْسِكْهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا تَقْضِي مُتْعَةَ النَّفْسِ مِنْهَا وَمِنْ وَطَرِهَا ، وَخَافَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقَهَا أَنْ تَتُوقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، وَقِيلَ : مَعْنَى لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنَّهَا تُعْطِي مِنْ مَالِهِ مَنْ يَطْلُبُ مِنْهَا ، قَالَ : وَهَذَا أَشْبَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَهُ بِإِمْسَاكِهَا وَهِيَ تَف
أَصْبِرُ(المادة: أصبر)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( صَبَرَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : " الصَّبُورُ " . هُوَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ الْعُصَاةَ بِالِانْتِقَامِ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ ، وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَلِيمِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُذْنِبَ لَا يَأْمَنُ الْعُقُوبَةَ فِي صِفَةِ الصَّبُورِ كَمَا يَأْمَنُهَا فِي صِفَةِ الْحَلِيمِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . أَيْ : أَشَدُّ حِلْمًا عَنْ فَاعِلِ ذَلِكَ وَتَرْكِ الْمُعَاقَبَةِ عَلَيْهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الصَّوْمِ : " صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ " . هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ . وَأَصْلُ الصَّبْرِ : الْحَبْسُ ، فَسُمِّيَ الصَّوْمُ صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْسِ النَّفْسِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا . هُوَ أَنْ يُمْسَكَ شَيْءٌ مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ حَيًّا ثم يُرْمَى بِشَيْءٍ حَتَّى يَمُوتَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : نَهَى عَنِ الْمَصْبُورَةِ ، وَنَهَى عَنْ صَبْرِ ذِي الرُّوحِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي الَّذِي أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ آخَرُ [ فَقَالَ ] : " اقْتُلُوا الْقَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ " . أَيِ : احْبِسُوا الَّذِي حَبَسَهُ لِلْمَوْتِ حَتَّى يَمُوتَ كَفِعْلِهِ بِهِ . وَكُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ وَلَا حَرْبٍ وَلَا خَطَأٍ فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ صَبْرًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : <متن رلسان العرب[ صبر ] صبر : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : الصَّبُورُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ هُوَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ الْعُصَاةَ بِالِانْتِقَامِ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَلِيمِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُذْنِبَ لَا يَأْمَنُ الْعُقُوبَةَ فِي صِفَةِ الصَّبُورِ ، كَمَا يَأْمَنُهَا فِي صِفَةِ الْحَلِيمِ . ابْنُ سِيدَهْ : صَبَرَهُ عَنِ الشَّيْءِ يَصْبِرُهُ صَبْرًا حَبَسَهُ ، قَالَ الْحُطَيْئَةُ : قُلْتُ لَهَا أَصْبِرُهَا جَاهِدًا وَيْحَكِ أَمْثَالُ طَرِيفٍ قَلِيلْ وَالصَّبْرُ : نَصْبُ الْإِنْسَانِ لِلْقَتْلِ ، فَهُوَ مَصْبُورٌ . وَصَبْرُ الْإِنْسَانِ عَلَى الْقَتْلِ : نَصْبُهُ عَلَيْهِ . يُقَالُ : قَتَلَهُ صَبْرًا ، وَقَدْ صَبَرَهُ عَلَيْهِ . وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الرُّوحُ . وَرَجَلٌ صَبُورَةٌ بِالْهَاءِ : مَصْبُورٌ لِلْقَتْلِ ؛ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا ، قِيلَ : هُوَ أَنْ يُمْسَكَ الطَّائِرُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ يُصْبَرُ حَيًّا ثُمَّ يُرْمَى بِشَيْءٍ حَتَّى يُقْتَلَ ؛ قَالَ : وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ ، وَكُلُّ مَنْ حَبَسَ شَيْئًا فَقَدْ صَبَرَهُ ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : نَهَى عَنِ الْمَصْبُورَةِ وَنَهَى عَنْ صَبْرِ ذِي الرُّوحِ ، وَالْمَصْبُورَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا : هِيَ الْمَحْبُوسَةُ عَلَى الْمَوْتِ . وَكُلُّ ذِي رُوحٍ يُصْبَرُ حَيًّا ثُمَّ يُرْمَى حَتَّى يُقْتَلَ ، فَقَدْ قُتِلَ صَبْرًا . وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَل
المعجم الأوسط#4713أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ ؟ فَقَالَ لَهُ : " طَلِّقْهَا