حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 5483
5489
التزويج على نواة من ذهب

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمرو بن العاصله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عمرو بن العاص
    تقييم الراوي:صحابي· أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة63هـ
  2. 02
    شعيب بن محمد السهمي
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة81هـ
  3. 03
    عمرو بن شعيب
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:حدثنيالإرسالالتدليس
    الوفاة118هـ
  4. 04
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة149هـ
  5. 05
    حجاج بن محمد الأعور
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاط
    الوفاة205هـ
  6. 06
    هلال بن العلاء بن هلال
    تقييم الراوي:صدوق· الحادية عشرة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة280هـ
  7. 07
    النسائي
    تقييم الراوي:الحافظ
    الوفاة302هـ
التخريج

أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 661) برقم: (3355) والنسائي في "الكبرى" (5 / 218) برقم: (5489) ، (5 / 229) برقم: (5513) وأبو داود في "سننه" (2 / 206) برقم: (2125) وابن ماجه في "سننه" (3 / 132) برقم: (2028) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 248) برقم: (14538) وأحمد في "مسنده" (3 / 1410) برقم: (6784) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 257) برقم: (10808) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 324) برقم: (5208)

الشواهد14 شاهد
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن ابن ماجه (٣/١٣٢) برقم ٢٠٢٨

مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ [وفي رواية : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ(١)] [وفي رواية : نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ(٢)] أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ [وفي رواية : أَوْ عِدَةٍ(٣)] قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ [وفي رواية : فَمَا كَانَ(٤)] بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ [وفي رواية : أُعْطَاهُ(٥)] [وفي رواية : أُعْصِمَهُ(٦)] أَوْ حُبِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ [وفي رواية : مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ(٧)] الرَّجُلُ بِهِ ، ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ [وفي رواية : وَأُخْتُهُ(٨)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)السنن الكبرى٥٥١٣·
  2. (٢)سنن أبي داود٢١٢٥·مسند أحمد٦٧٨٤·مصنف عبد الرزاق١٠٨٠٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٥٣٨·السنن الكبرى٥٤٨٩·شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
  3. (٣)سنن أبي داود٢١٢٥·مسند أحمد٦٧٨٤·مصنف عبد الرزاق١٠٨٠٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٥٣٨·السنن الكبرى٥٤٨٩٥٥١٣·شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٥٣٨·
  5. (٥)
  6. (٦)شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
  7. (٧)سنن أبي داود٢١٢٥·سنن البيهقي الكبرى١٤٥٣٨·السنن الكبرى٥٤٨٩٥٥١٣·شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٠٨٠٨·شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
مقارنة المتون20 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
سنن البيهقي الكبرى
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة5483
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
عِدَةٍ(المادة: عدة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الدَّالِ ) ( عَدُدَ ) ( هـ ) فِيهِ : " إِنَّمَا أَقْطَعْتُهُ الْمَاءَ الْعِدَّ " . أَيِ : الدَّائِمَ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ ، وَجَمْعُهُ : أَعْدَادٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ " . أَيْ : ذَوَاتَ الْمَادَّةِ ، كَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ . [ هـ ] وَفِيهِ : " مَا زَالَتْ أُكُلَةُ خَيْبَرَ تُعَادُّنِي " . أَيْ : تُرَاجِعُنِي وَيُعَاوِدُنِي أَلَمُ سُمِّهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ . وَيُقَالُ : بِهِ عِدَادٌ مِنْ أَلَمٍ يُعَاوِدُهُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ . وَالْعِدَادُ : اهْتِيَاجُ وَجَعِ اللَّدِيغِ ، وَذَلِكَ إِذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ مِنْ يَوْمِ لُدِغَ هَاجَ بِهِ الْأَلَمُ . * وَفِيهِ : " فَيَتَعَادَّ بَنُو الْأُمِّ كَانُوا مِائَةً ، فَلَا يَجِدُونَ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ " . أَيْ : يَعُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " إِنَّ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ مِائَةً أَوْ يَزِيدُونَ عَلَيْهَا " . وَكَذَلِكَ يَتَعَدَّدُونَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمَانَ : " وَلَا نَعُدُّ فَضْلَهُ عَلَيْنَا " . أَيْ : لَا نُحْصِيهِ لِكَثْرَتِهِ . وَقِيلَ : لَا نَعْتَدُّهُ عَلَيْنَا مِنَّةً لَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا سُئِلَ عَنِ الْقِيَامَةِ مَتَى تَكُونُ ، فَقَالَ : إِذَ

لسان العرب

[ عدد ] عدد : الْعَدُّ : إِحْصَاءُ الشَّيْءِ ، عَدَّهُ يَعُدُّهُ عَدًّا وَتَعْدَادًا وَعَدَّةً وَعَدَّدَهُ ، وَالْعَدَدُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ، لَهُ مَعْنَيَانِ : يَكُونُ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ مَعْدُودًا فَيَكُونُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ ، يُقَالُ : عَدَدْتُ الدَّرَاهِمَ عَدًّا وَمَا عُدَّ فَهُوَ مَعْدُودٌ وَعَدَدٌ ، كَمَا يُقَالُ : نَفَضْتُ ثَمَرَ الشَّجَرِ نَفْضًا ، وَالْمَنْفُوضُ نَفَضٌ ، وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ : أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ، أَيْ : إِحْصَاءً فَأَقَامَ عَدَدًا مَقَامَ الْإِحْصَاءِ ; لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ وَالِاسْمُ الْعَدَدُ وَالْعَدِيدُ ، وَفِي حَدِيثِ لُقْمَانَ : وَلَا نَعُدُّ فَضْلَهُ عَلَيْنَا ، أَيْ : لَا نُحْصِيهِ لِكَثْرَتِهِ ، وَقِيلَ : لَا نَعْتَدُّهُ عَلَيْنَا مِنَّةً لَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلًا سُئِلَ عَنِ الْقِيَامَةِ مَتَى تَكُونُ ، فَقَالَ : إِذَا تَكَامَلَتِ الْعِدَّتَانِ ، قِيلَ : هُمَا عِدَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعِدَّةُ أَهْلِ النَّارِ ، أَيْ : إِذَا تَكَامَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ بِرُجُوعِهِمْ إِلَيْهِ قَامَتِ الْقِيَامَةُ ، وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : عَدَّهُ مَعَدًّا ، وَأَنْشَدَ : لَا تَعْدِلِينِي بِظُرُبٍّ جَعْدِ كَزِّ الْقُصَيْرَى مُقْرِفِ الْمَعَدِّ قَوْلُهُ : مُقْرِفُ الْمَعَدِّ ، أَيْ : مَا عُدَّ مِنْ آبَائِهِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّ الْمَعَدَّ هُنَا الْجَنْبُ ; لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ : كَزِّ الْقُصَيْرَى ، وَالْقُصَيْرَى عُضْوٌ فَمُقَابَلَةُ الْعُضْوِ بِالْعُضْوِ خَيْرٌ مِنْ مُقَابَلَتِهِ بِالْعِدَّةِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : <ق

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    693 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحباء والعدة والصداق قبل عصمة النكاح وفي ذلك بعد عصمته . 5216 - حدثنا أبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته " . قال أبو جعفر : فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله : " قبل عصمة النكاح " فإن عصمة النكاح هاهنا هي : العقدة ، ومنها قول الله عز وجل : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ([ الممتحنة : 10 ] ، أي : لا تحبسوهن زوجات لكم ، وأطلقوهن . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " وما كان بعد عصمة النكاح " فمعناه : أي ما كان بعد عقدته ، " فهو لمن أعصمه " أي : لمن جعل له ، لأنه يقال : أعصمت فلانا ، إذا جعلت له شيئا يعتصم به ، أي يلجأ إليه ، ويغنى به عن طلب مثله . ثم تأملنا هذا الحديث ، فكان أحسن ما حضرنا فيه أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها ، أو يوعد بشيء ليكون عونا للخاطب على ما يحاوله من التزويج الذي يلتمس ، فلا يطيب لوليها ما حبي ولا ما وعد به في ذلك ، إذ كان إنما قصد إليه بذلك التزويج الملتمس منه ، فكان أولى بذلك منه المرأة المطلوب تزويجها ، لأن الذي يملك بتلك الخطبة هو بضعها لا ما سواه ، والعوض من ذلك البضع ، والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه في حكمه بملكه من يملك ذلك البضع وهو المرأة دون ما سواها ، وكان مثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال لابن اللتبية لما رجع من الولاية على الصدقة فحاسبه ، فقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا ذلك عليه : " أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر ، هل تأتيه هديته ؟ " فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الهدية إليه لولايته التي أهدي إليه من أجلها إلى ولايته التي يتولاها ، فمثل ذلك ما في هذا الحديث من رد الحباء والعدة إلى السبب الذي كانا من أجله وهو البضع الملتمس تزويجه ، فجعلا للمرأة ، ولم يجعلا للمخطوب إليه ، إذ كان الذي يلتمس منه لغيره لا له ، فأما ما كان من ذلك بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه ، لأنه قد صار له سبب يجب أن يكون عليه كما قيل في هذا الحديث : " وأحق ما أكرم عليه ابنته وأخته " ، فلما استحق الإكرام كان ما أكرم به ل

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • السنن الكبرى

    5489 5483 - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث