حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4471
5208
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحباء والعدة والصداق قبل عصمة النكاح وفي ذلك بعد عصمته

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْصِمَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَهُ : قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ عِصْمَةَ النِّكَاحِ هَاهُنَا هِيَ : الْعُقْدَةُ ، وَمِنْهَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، أَيْ : لَا تَحْبِسُوهُنَّ زَوْجَاتٍ لَكُمْ ، وَأَطْلِقُوهُنَّ . وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَمَعْنَاهُ : أَيْ مَا كَانَ بَعْدَ عُقْدَتِهِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْصِمَهُ أَيْ : لِمَنْ جُعِلَ لَهُ ، لِأَنَّهُ يُقَالُ : أَعْصَمْتُ فُلَانًا ، إِذَا جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا يَعْتَصِمُ بِهِ ، أَيْ يَلْجَأُ إِلَيْهِ ، وَيَغْنَى بِهِ عَنْ طَلَبِ مِثْلِهِ . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ أَحْسَنُ مَا حَضَرَنَا فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ إِلَى وَلِيِّهَا قَدْ يُحْبَى وَلَيُّهَا ، أَوْ يُوعَدُ بِشَيْءٍ لِيَكُونَ عَوْنًا لِلْخَاطِبِ عَلَى مَا يُحَاوِلُهُ مِنَ التَّزْوِيجِ الَّذِي يَلْتَمِسُ ، فَلَا يَطِيبُ لِوَلِيِّهَا مَا حُبِيَ وَلَا مَا وُعِدَ بِهِ فِي ذَلِكَ ، إِذْ كَانَ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ التَّزْوِيجَ الْمُلْتَمَسَ مِنْهُ ، فَكَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ الْمَرْأَةُ الْمَطْلُوبُ تَزْوِيجُهَا ، لِأَنَّ الَّذِي يُمْلَكُ بِتِلْكَ الْخِطْبَةِ هُوَ بُضْعُهَا لَا مَا سِوَاهُ ، وَالْعِوَضُ مِنْ ذَلِكَ الْبِضْعِ ، وَالْأَسْبَابُ الَّتِي يُلْتَمَسُ بِهَا الْوُصُولُ إِلَيْهِ فِي حُكْمِهِ بِمِلْكِهِ مَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْبُضْعَ وَهُوَ الْمَرْأَةُ دُونَ مَا سِوَاهَا ، وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالَ لِابْنِ اللُّتْبِيَّةِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَحَاسَبَهُ ، فَقَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكِرًا ذَلِكَ عَلَيْهِ : أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ هَلْ تَأْتِيهِ هَدِيَّتُهُ ؟ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمَ الْهَدِيَّةِ إِلَيْهِ لِوِلَايَتِهِ الَّتِي أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا إِلَى وِلَايَتِهِ الَّتِي يَتَوَلَّاهَا ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رَدَّ الْحِبَاءِ وَالْعِدَّةِ إِلَى السَّبَبِ الَّذِي كَانَا مِنْ أَجْلِهِ وَهُوَ الْبُضْعُ الْمُلْتَمَسُ تَزْوِيجُهُ ، فَجُعِلَا لِلْمَرْأَةِ ، وَلَمْ يُجْعَلَا لِلْمَخْطُوبِ إِلَيْهِ ، إِذْ كَانَ الَّذِي يُلْتَمَسُ مِنْهُ لِغَيْرِهِ لَا لَهُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْصِمَهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ لَهُ سَبَبٌ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ كَمَا قِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ ، فَلَمَّا اسْتَحَقَّ الْإِكْرَامَ كَانَ مَا أُكْرِمَ بِهِ لِذَلِكَ طَيِّبًا لَهُ ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلَ النِّكَاحِ سَبَبٌ يَسْتَحِقُّ بِهِ الْإِكْرَامَ مِنَ الَّذِي حَبَاهُ وَوَعَدَهُ لَمْ يَطِبْ لَهُ مَا أُكْرِمَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَسَعْهُ احْتِبَاسُهُ لِنَفْسِهِ ، وَكَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْهُ مَنْ أُكْرِمُ بِهِ مِنْ أَجْلِهِ لِيُوصَلَ بِذَلِكَ إِلَى مَا يَلْتَمِسُ مِنْهُ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمرو بن العاصله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عمرو بن العاص
    تقييم الراوي:صحابي· أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة63هـ
  2. 02
    شعيب بن محمد السهمي
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة81هـ
  3. 03
    عمرو بن شعيب
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:حدثنيالإرسالالتدليس
    الوفاة118هـ
  4. 04
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة149هـ
  5. 05
    حجاج بن محمد الأعور
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاط
    الوفاة205هـ
  6. 06
    عبد الملك بن مروان الأهوازي
    تقييم الراوي:مقبول· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة256هـ
  7. 07
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 661) برقم: (3355) والنسائي في "الكبرى" (5 / 218) برقم: (5489) ، (5 / 229) برقم: (5513) وأبو داود في "سننه" (2 / 206) برقم: (2125) وابن ماجه في "سننه" (3 / 132) برقم: (2028) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 248) برقم: (14538) وأحمد في "مسنده" (3 / 1410) برقم: (6784) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 257) برقم: (10808) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 324) برقم: (5208)

الشواهد14 شاهد
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن ابن ماجه (٣/١٣٢) برقم ٢٠٢٨

مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ [وفي رواية : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ(١)] [وفي رواية : نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ(٢)] أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ [وفي رواية : أَوْ عِدَةٍ(٣)] قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ [وفي رواية : فَمَا كَانَ(٤)] بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ [وفي رواية : أُعْطَاهُ(٥)] [وفي رواية : أُعْصِمَهُ(٦)] أَوْ حُبِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ [وفي رواية : مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ(٧)] الرَّجُلُ بِهِ ، ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ [وفي رواية : وَأُخْتُهُ(٨)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)السنن الكبرى٥٥١٣·
  2. (٢)سنن أبي داود٢١٢٥·مسند أحمد٦٧٨٤·مصنف عبد الرزاق١٠٨٠٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٥٣٨·السنن الكبرى٥٤٨٩·شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
  3. (٣)سنن أبي داود٢١٢٥·مسند أحمد٦٧٨٤·مصنف عبد الرزاق١٠٨٠٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٥٣٨·السنن الكبرى٥٤٨٩٥٥١٣·شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٥٣٨·
  5. (٥)
  6. (٦)شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
  7. (٧)سنن أبي داود٢١٢٥·سنن البيهقي الكبرى١٤٥٣٨·السنن الكبرى٥٤٨٩٥٥١٣·شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٠٨٠٨·شرح مشكل الآثار٥٢٠٨·
مقارنة المتون20 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
سنن النسائي
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4471
المواضيع
غريب الحديث8 كلمات
عِصْمَتِهِ(المادة: عصمته)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَصَمَ ) * فِيهِ مَنْ كَانَتْ عِصْمَتُهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَيْ : مَا يَعْصِمُهُ مِنَ الْمَهَالِكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . الْعِصْمَةُ : الْمَنَعَةُ ، وَالْعَاصِمُ : الْمَانِعُ الْحَامِي ، وَالِاعْتِصَامُ : الِامْتِسَاكُ بِالشَّيْءِ ، افْتِعَالٌ مِنْهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ : ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ أَيْ : يَمْنَعُهُمْ مِنَ الضَّيَاعِ وَالْحَاجَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ . * وَحَدِيثُ الْإِفْكِ : فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ . [ هـ ] وَحَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، جَمْعُ عِصْمَةٍ ، وَالْكَوَافِرُ : النِّسَاءُ الْكَفَرَةُ ، وَأَرَادَ عَقْدَ نِكَاحِهِنَّ . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ " وَعِصْمَةُ أَبْنَائِنَا إِذَا شَتَوْنَا " أَيْ : يَمْتَنِعُونَ بِهِ مِنْ شِدَّةِ السَّنَةِ وَالْجَدْبِ . [ هـ ] وَفِيهِ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ عَصَمَ ثَنِيَّتَهُ الْغُبَارُ ، أَيْ : لَزِقَ بِهِ ، وَالْمِيمُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْبَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَفِيهِ لَا يَدْخُلُ مِنَ النِّسَاءِ الْجَنَّةَ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ ، هُوَ : الْأَبْيَضُ الْجَنَاحَيْنِ ، وَقِيلَ : الْأَبْيَضُ الرِّجْلَيْنِ . أَرَادَ : قِلَّةَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ ; لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ فِي الْغِرْبَانِ عَزِيزٌ قَلِيلٌ . * وَ

لسان العرب

[ عصم ] عصم : الْعِصْمَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ : الْمَنْعُ ، وَعِصْمَةُ اللَّهِ عَبْدَهُ : أَنْ يَعْصِمَهُ مِمَّا يُوبِقُهُ . عَصَمَهُ يَعْصِمُهُ عَصْمًا : مَنَعَهُ وَوَقَاهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ : لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ، أَيْ لَا مَعْصُومَ إِلَّا الْمَرْحُومُ ، وَقِيلَ : هُوَ عَلَى النَّسَبِ ، أَيْ ذَا عِصْمَةٍ وَذُو الْعِصْمَةِ يَكُونُ مَفْعُولًا كَمَا يَكُونُ فَاعِلًا ، فَمِنْ هُنَا قِيلَ : إِنَّ مَعْنَاهُ لَا مَعْصُومَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْمُسْتَثْنَى هُنَا مِنْ غَيْرِ نَوْعِ الْأَوَّلِ ، بَلْ هُوَ مِنْ نَوْعِهِ ، وَقِيلَ : إِلَّا مَنْ رَحِمَ مُسْتَثْنًى لَيْسَ مِنْ نَوْعِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ ، وَالِاسْمُ الْعِصْمَةُ ، قَالَ الْفَرَّاءُ : " مَنْ " فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ; لِأَنَّ الْمَعْصُومَ خِلَافُ الْعَاصِمِ ، وَالْمَرْحُومُ مَعْصُومٌ ، فَكَانَ نَصْبُهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ قَالَ : وَلَوْ جَعَلْتَ عَاصِمًا فِي تَأْوِيلِ الْمَعْصُومِ - أَيْ : لَا مَعْصُومَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - جَازَ رَفْعُ " مَنْ " ، قَالَ : وَلَا تُنْكِرَنَّ أَنْ يُخَرَّجَ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفَاعِلِ ، أَلَا تَرَى قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ مَعْنَاهُ مَدْفُوقٌ ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ : لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ : لَا ذَا عِصْمَةٍ ، أَيْ لَا مَعْصُومَ ، وَيَكُونُ

الْعُقْدَةُ(المادة: العقدة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَقَدَ ) [ هـ ] فِيهِ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ ، قِيلَ : هُوَ مُعَالَجَتُهَا حَتَّى تَتَعَقَّدَ وَتَتَجَعَّدَ . وَقِيلَ : كَانُوا يَعْقِدُونَهَا فِي الْحُرُوبِ ، فَأَمَرَهُمْ بِإِرْسَالِهَا ، كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا وَعُجْبًا . * وَفِيهِ : مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقْدُ الْجِزْيَةِ : كِنَايَةٌ عَنْ تَقْرِيرِهَا عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا تُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِلْكِتَابِيِّ عَلَيْهَا . * وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ " لَكَ مِنْ قُلُوبِنَا عُقْدَةُ النَّدَمِ " يُرِيدُ عَقْدَ الْعَزْمِ عَلَى النَّدَامَةِ ، وَهُوَ تَحْقِيقُ التَّوْبَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَآمُرَنَّ بَرَاحِلَتِي تُرْحَلُ ، ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ أَيْ : لَا أَحُلُّ عَزْمِي حَتَّى أَقْدَمَهَا . وَقِيلَ : أَرَادَ لَا أَنْزِلُ فَأَعْقِلُهَا حَتَّى أَحْتَاجَ إِلَى حَلِّ عِقَالِهَا . * وَفِيهِ " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ " أَيْ : فِي رَأْيِهِ وَنَظَرِهِ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " هَلَكَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " يَعْنِي أَصْحَابَ الْوِلَايَاتِ عَلَى الْأَمْصَارِ ، مِنْ عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ لِلْأُمَرَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثِ أُبِيٍّ : " هَلَكَ أَهْلُ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ &qu

لسان العرب

[ عقد ] عقد : الْعَقْدُ : نَقِيضُ الْحَلِّ ; عَقَدَهُ يَعْقِدُهُ عَقْدًا وَتَعْقَادًا وَعَقَّدَهُ ; أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : لَا يَمْنَعَنَّكَ مِنْ بِغَا ءِ الْخَيْرِ تَعْقَادُ التَّمَائِمْ وَاعْتَقَدَهُ كَعَقَدَهُ ; قَالَ جَرِيرٌ : أَسِيلَةُ مَعْقِدِ السِّمْطَيْنِ مِنْهَا وَرَيَّا حَيْثُ تَعْتَقِدُ الْحِقَابَا وَقَدِ انْعَقَدَ وَتَعَقَّدَ وَالْمَعَاقِدُ : مَوَاضِعُ الْعَقْدِ . وَالْعَقِيدُ : الْمُعَاقِدُ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا هُوَ مِنِّي مَعْقِدَ الْإِزَارِ أَيْ : بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فِي الْقُرْبِ ، فَحَذَفَ وَأَوْصَلَ ، وَهُوَ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي أُجْرِيَتْ مُجْرَى غَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ لِأَنَّهُ كَالْمَكَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَكَانًا ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْمَثَلِ ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَنَاءٌ : فُلَانٌ لَا يَعْقِدُ الْحَبْلَ أَيْ : أَنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ هَذَا عَلَى هَوَانِهِ وَخِفَّتِهِ ; قَالَ : فَإِنْ تَقُلْ يَا ظَبْيُ حَلًّا حَلَّا تَعْلَقْ وَتَعْقِدْ حَبْلَهَا الْمُنْحَلَّا أَيْ : تَجِدُّ وَتَتَشَمَّرُ لِإِغْضَابِهِ وَإِرْغَامِهِ حَتَّى كَأَنَّهَا تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَبْلَ . وَالْعُقْدَةُ : حَجْمُ الْعَقْدِ ، وَالْجَمْعُ عُقَدٌ . وَخُيُوطٌ مُعَقَّدَةٌ : شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . وَيُقَالُ : عَقَدْتُ الْحَبْلَ ، فَهُوَ مَعْقُودٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَهْدُ ; وَمِنْهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ; وَانْعَقَدَ عَقْدُ الْحَبْلِ انْعِقَادًا . وَمَوْضِعُ الْعَقْدِ مِنَ الْحَبْلِ : مَعْقِدٌ ، وَجَمْعُهُ مَعَاقِدُ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ أَيْ :

يَلْتَمِسُ(المادة: يلتمس)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( لَمَسَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ ، هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ثُمَّ يُوَقِّعُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ . نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، أَوْ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ أَوْ عُدُولٌ عَنِ الصِّيغَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يُجْعَلَ اللَّمْسُ بِاللَّيْلِ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى تَعْلِيقِ اللُّزُومِ ، وَهُوَ غَيْرُ نَافِذٍ . ( س ) وَفِيهِ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، فَإِنَّهُمَا يَلْمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، أَيْ : يَخْطِفَانِ وَيَطْمِسَانِ . وَقِيلَ : لَمَسَ عَيْنَهُ وَسَمَلَ بِمَعْنًى . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهُمَا يَقْصِدَانِ الْبَصَرَ بِاللَّسْعِ . وَفِي الْحَيَّاتِ نَوْعٌ يُسَمَّى النَّاظِرَ ، مَتَى وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى عَيْنِ إِنْسَانٍ مَاتَ سَاعَتَهُ . وَنَوْعٌ آخَرُ إِذَا سَمِعَ إِنْسَانٌ صَوْتَهُ مَاتَ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ عَنِ الشَّابِّ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي طَعَنَ الْحَيَّةَ بِرُمْحِهِ ، فَمَاتَتْ وَمَاتَ الشَّابُّ مِنْ سَاعَتِهِ . * وَفِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ : فَارِقْهَا ، قِيلَ : هُوَ إِجَابَتُهَا لِمَنْ أَرَادَهَا . وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا : أَيْ : لَا تُمْسِكْهَا إِلَّا

لسان العرب

[ لمس ] لمس : اللَّمْسُ : الْجَسُّ ، وَقِيلَ : اللَّمْسُ الْمَسُّ بِالْيَدِ ، لَمَسَهُ يَلْمِسُهُ وَيَلْمُسُهُ لَمْسًا وَلَامَسَهُ . وَنَاقَةٌ لَمُوسٌ : شُكَّ فِي سَنَامِهَا أَبِهَا طِرْقٌ أَمْ لَا فَلُمِسَ ، وَالْجَمْعُ لُمْسٌ . وَاللَّمْسُ : كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ، لَمَسَهَا يَلْمِسُهَا وَلَامَسَهَا ، وَكَذَلِكَ الْمُلَامَسَةُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، وَقُرِئَ : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ؛ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : اللَّمْسُ وَاللِّمَاسُ وَالْمُلَامَسَةُ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ؛ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ قَوْلُ الْعَرَبِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَنُّ بِالْفُجُورِ : هِيَ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا ؛ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ عَنْ نَفْسِهَا كُلَّ مَنْ أَرَادَ مُرَاوَدَتَهَا عَنْ نَفْسِهَا . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا أَيْ لَا تُمْسِكْهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا تَقْضِي مُتْعَةَ النَّفْسِ مِنْهَا وَمِنْ وَطَرِهَا ، وَخَافَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقَهَا أَنْ تَتُوقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، وَقِيلَ : مَعْنَى لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنَّهَا تُعْطِي مِنْ مَالِهِ مَنْ يَطْلُبُ مِنْهَا ، قَالَ : وَهَذَا أَشْبَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَهُ بِإِمْسَاكِهَا وَهِيَ تَف

يَطِيبُ(المادة: يطيب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الطَّاءِ مَعَ الْيَاءِ ) ( طَيِبَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ : " الطَّيِّبِ وَالطَّيِّبَاتِ " . وَأَكْثَرُ مَا تَرِدُ بِمَعْنَى الْحَلَالِ ، كَمَا أَنَّ الْخَبِيثَ كِنَايَةٌ عَنِ الْحَرَامِ . وَقَدْ يَرِدُ الطَّيِّبُ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ قَالَ لِعَمَّارٍ : مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ " . أَيِ : الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا " . أَيْ : طَهُرْتَ . ( هـ ) : " وَالطَّيِّبَاتُ فِي التَّحِيَّاتِ " . أَيِ : الطَّيْبَاتُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ وَالْكَلَامِ مَصْرُوفَاتٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُسَمَّى الْمَدِينَةُ طَيْبَةَ وَطَابَةَ " . هُمَا مِنَ الطِّيبِ ; لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَ اسْمُهَا يَثْرِبَ ، وَالثَّرْبُ الْفَسَادُ ، فَنَهَى أَنْ تُسَمَّى بِهِ وَسَمَّاهَا طَيْبَةَ وَطَابَةَ ، وَهُمَا تَأْنِيثُ طَيْبٍ وَطَابٍ ، بِمَعْنَى الطِّيبِ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الطَّيِّبِ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ ; لِخُلُوصِهَا مِنَ الشِّرْكِ وَتَطْهِيرِهَا مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا " . أَيْ : نَظِيفَةً غَيْرَ خَبِيثَةٍ . * وَفِي حَ

لسان العرب

[ طيب ] طيب : الطِّيبُ ، عَلَى بِنَاءِ فِعْلٍ ، وَالطَّيِّبُ ، نَعْتٌ . وَفِي الصِّحَاحِ : الطَّيِّبُ خِلَافُ الْخَبِيثِ ; قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الْأَمْرُ كَمَا ذُكِرَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَتَّسِعُ مَعَانِيهِ ، فَيُقَالُ : أَرْضٌ طَيِّبَةٌ لِلَّتِي تَصْلُحُ لِلنَّبَاتِ ; وَرِيحٌ طَيِّبَةٌ إِذَا كَانَتْ لِينَةً لَيْسَتْ بِشَدِيدَةٍ ; وَطُعْمَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا كَانَتْ حَلَالًا ; وَامْرَأَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا كَانَتْ حَصَانًا عَفِيفَةً ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ; وَكَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَكْرُوهٌ ; وَبَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ أَيْ آمِنَةٌ كَثِيرَةُ الْخَيْرِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ; وَنَكْهَةٌ طَيِّبَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَتَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رِيحٌ طَيِّبَةٌ كَرَائِحَةِ الْعُودِ وَالنَّدِّ وَغَيْرِهِمَا ; وَنَفْسٌ طَيِّبَةٌ بِمَا قُدِّرَ لَهَا أَيْ رَاضِيَةٌ ; وَحِنْطَةٌ طَيِّبَةٌ أَيْ مُتَوَسِّطَةٌ فِي الْجَوْدَةِ ; وَتُرْبَةٌ طَيِّبَةٌ أَيْ طَاهِرَةٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ; وَزَبُونٌ طَيِّبٌ أَيْ سَهْلٌ فِي مُبَايَعَتِهِ ; وَسَبْيٌ طَيِّبٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ غَدْرٍ وَلَا نَقْضِ عَهْدٍ ; وَطَعَامٌ طَيِّبٌ لِلَّذِي يَسْتَلِذُّ الْآكِلُ طَعْمَهُ . ابْنُ سِيدَهْ : طَابَ الشَّيْءُ طِيبًا وَطَابًا : لَذَّ وَزَكَا . وَطَابَ الشَّيْءُ أَيْضًا يَطِيبُ طِيبًا وَطِيَبَةً وَتَطْيَابًا ; قَالَ عَلْقَمَةُ : يَحْمِلْنَ أُتْرُجَّةً ، نَضْخُ الْعَبِيرِ بِهَا <شطر_بيت

الْبِضْعِ(المادة: البضع)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَضَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ يُقَالُ أَبْضَعْتُ الْمَرْأَةَ إِبْضَاعًا إِذَا زَوَّجْتَهَا . وَالِاسْتِبْضَاعُ : نَوْعٌ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْبُضْعِ : الْجِمَاعُ . وَذَلِكَ أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ جِمَاعَ الرَّجُلِ لِتَنَالَ مِنْهُ الْوَلَدَ فَقَطْ . كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ لِأَمَتِهِ أَوِ امْرَأَتِهِ : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ . وَإِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ فَدَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَسْتَبْضِعَ مِنْهَا " . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " وَلَهُ حَصَّنَنِي رَبِّي مِنْ كُلِّ بُضْعٍ " أَيْ مِنْ كُلِّ نِكَاحٍ ، وَالْهَاءُ فِي لَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ . وَالْبُضْعُ يُطْلَقُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْجِمَاعِ مَعًا ، وَعَلَى الْفَرْجِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا فَقَالَ : أَلَا مَنْ أَصَابَ حُبْلَى فَلَا يَقْرَبَنَّهَا فَإِنَّ الْبُضْعَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ أَيِ الْجِمَاعَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَبُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ أَيْ مُبَاشَرَتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : وَبَضِيعَتُهُ أَهْلَهُ صَد

لسان العرب

[ بضع ] بضع : بَضَعَ اللَّحْمَ يَبْضَعُهُ بَضْعًا وَبَضَّعَهُ تَبْضِيعًا : قَطَّعَهُ ، وَالْبَضْعَةُ : الْقِطْعَةُ مِنْهُ ، تَقُولُ : أَعْطَيْتُهُ بَضْعًا مِنَ اللَّحْمِ إِذَا أَعْطَيْتَهُ قِطْعَةً مُجْتَمِعَةً ، هَذِهِ بِالْفَتْحِ ، وَمِثْلُهَا الْهَبْرَةُ ، وَأَخَوَاتُهَا بِالْكَسْرِ ، مِثْلُ الْقِطْعَةِ وَالْفِلْذَةِ وَالْفِدْرَةِ وَالْكِسْفَةِ وَالْخِرْقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى . وَفُلَانٌ بَضْعَةٌ مِنْ فُلَانٍ : يُذْهَبُ بِهِ إِلَى الشَّبَهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ إِنَّهَا جُزْءٌ مِنِّي كَمَا أَنَّ الْقِطْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالْجَمْعُ بَضْعٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَضَاعَتْ فَلَمْ تُغْفَرْ لَهَا غَفَلَاتُهَا فَلَاقَتْ بَيَانًا عِنْدَ آخِرِ مَعْهَدِ دَمًا عِنْدَ شِلْوٍ تَحْجُلُ الطَّيْرُ حَوْلَهُ وَبَضْعَ لِحَامٍ فِي إِهَابٍ مُقَدَّدِ . وَبَضْعَةٌ وَبَضْعَاتٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرَاتٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : بَضْعَةٌ وَبِضَعٌ مِثْلُ بَدْرَةٍ وَبِدَرٍ ، وَأَنْكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ وَقَالَ : الْمَسْمُوعُ بَضْعٌ لَا غَيْرَ ، وَأَنْشَدَ : نُدَهْدِقُ بَضْعَ اللَّحْمِ لِلْبَاعِ وَالنَّدَى وَبَعْضُهُمْ تَغْلِي بَذَمٍّ مَنَاقِعُهْ . وَبَضْعَةٌ وَبِضَاعٌ مِثْلُ صَحِفَةٍ وَصِحَافٍ ، وَبَضْعٌ وَبَضِيعٌ ، وَهُوَ نَادِرٌ ، وَنَظِيرُهُ الرَّهِينُ جَمْعُ الرَّهْنِ . وَالْبَضِيعُ أَيْضًا : اللَّحْمُ . وَيُقَالُ : دَابَّةٌ كَثِيرَةُ الْبَضِيعِ ، وَالْبَضِيعُ : مَا انْمَازَ مِنْ لَحْمِ الْفَخْذِ ، الْوَاحِدُ بَضِيعَةٌ . وَيُقَالُ : رَجُلٌ خَاظِي الْبَضِيعِ ، قَالَ الشَّاعِر

حُكْمِهِ(المادة: حكمة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَكَمَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ " هُمَا بِمَعْنَى الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الْقَاضِي . وَالْحَكِيمُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، أَوْ هُوَ الَّذِي يُحْكِمُ الْأَشْيَاءَ وَيُتْقِنُهَا ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ . وَقِيلَ : الْحَكِيمُ : ذُو الْحِكْمَةِ . وَالْحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَلِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ . وَيُقَالُ لِمَنْ يُحْسِنُ دَقَائِقِ الصِّنَاعَاتِ وَيُتْقِنُهَا : حَكِيمٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ صِفَةِ الْقُرْآنِ " وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ " أَيِ الْحَاكِمُ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ ، أَوْ هُوَ الْمُحْكَمُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا اضْطِرَابَ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ ، أُحْكِمَ فَهُوَ مُحْكَمٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُرِيدُ الْمُفَصَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ مِنْهُ شَيْءٌ . وَقِيلَ : هُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَشَابِهًا ; لِأَنَّهُ أُحْكِمَ بَيَانُهُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى غَيْرِهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ " أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ ، وَكَنَّاهُ بِأَبِي شُرَيْحٍ " . وَإِنَّمَا كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يُشَارِكَ اللَّهَ تَعَالَى فِي صِفَتِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُكْمًا أَيْ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ كَلَامًا نَافِعًا يَمْنَعُ مِنَ الْجَهْلِ وَالسَّفَهِ ، وَيَنْهَى عَنْهُمَا . قِيلَ

لسان العرب

[ حكم ] حكم : اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ لَهُ الْحُكْمُ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . قَالَ اللَّيْثُ : الْحَكَمُ اللَّهُ - تَعَالَى . الْأَزْهَرِيُّ : مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ وَالْحَاكِمُ ، وَمَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ مُتَقَارِبَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ بِهَا ، وَعَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِأَنَّهَا مِنْ أَسْمَائِهِ . ابْنُ الْأَثِيرِ : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ - تَعَالَى - الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ وَهُمَا بِمَعْنَى الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الْقَاضِي ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، أَوْ هُوَ الَّذِي يُحْكِمُ الْأَشْيَاءَ وَيُتْقِنُهَا ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ ، وَقِيلَ : الْحَكِيمُ ذُو الْحِكْمَةِ ، وَالْحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَلِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ . وَيُقَالُ لِمَنْ يُحْسِنُ دَقَائِقَ الصِّنَاعَاتِ وَيُتْقِنُهَا : حَكِيمٌ ، وَالْحَكِيمُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْحَاكِمِ مِثْلَ قَدِيرٍ بِمَعْنَى قَادِرٍ وَعَلِيمٍ بِمَعْنَى عَالِمٍ . الْجَوْهَرِيُّ : الْحُكْمُ الْحِكْمَةُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَالْحَكِيمُ الْعَالِمُ وَصَاحِبُ الْحِكْمَةِ . وَقَدْ حَكَمَ أَيْ صَارَ حَكِيمًا ؛ قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ : وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ بُغْضًا رُوَيْدًا إِذَا أَنْتَ حَاوَلْتَ أَنْ تَحْكُمَا أَيْ إِذَا حَاوَلْتَ أَنْ تَكُونَ حَكِيمًا . وَالْحُكْمُ : الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ ؛ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى : وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا أَيْ عِلْمًا وَفِقْهًا ، هَذَا لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : الصَّمْتُ حُكْمٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهْ وَفِي ال

أُهْدِيَ(المادة: أهدى)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( هَدَا ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْهَادِي " هُوَ الَّذِي بَصَّرَ عِبَادَهُ وَعَرَّفَهُمْ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى أَقَرُّوا بِرُبُوبِيَّتِهِ ، وَهَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إِلَى مَا لَابُدَ لَهُ مِنْهُ فِي بَقَائِهِ وَدَوَامِ وَجُودِهِ . * وَفِيهِ : الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ . الْهَدْيُ : السِّيرَةُ وَالْهَيْئَةُ وَالطَّرِيقَةُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنْ شَمَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِنْ جُمْلَةِ خِصَالِهِمْ ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْعَالِهِمْ . وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ ، وَلَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلَا مُجْتَلَبَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَنَّ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَتْ إِلَيْهِ ، وَتَخْصِيصُ هَذَا الْعَدَدِ مِمَّا يَسْتَأْثِرُ النَّبِيُّ بِمَعْرِفَتِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَاهْدُوا هَدْيَ عَمَّارٍ " ، أَيْ سِيرُوا بِسِيرَتِهِ وَتَهَيَّأُوا بِهَيْئَتِهِ . يُقَالُ : هَدَى هَدْيَ فُلَانٍ ، إِذَا سَارَ بِسِيرَتِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ " إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى هَدْيِهِ وَدَلِّهِ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ " أَنَّه

فَمِثْلُ(المادة: فمثل)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( مَثَلَ ) * فِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُثْلَةِ " يُقَالُ : مَثَلْتُ بِالْحَيَوَانِ أَمْثُلُ بِهِ مَثْلًا ، إِذَا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ وَشَوَّهْتَ بِهِ ، وَمَثَلْتُ بِالْقَتِيلِ ، إِذَا جَدَعْتَ أَنْفَهُ ، أَوْ أُذُنَهُ ، أَوْ مَذَاكِيرَهُ ، أَوْ شَيْئًا مِنْ أَطْرَافِهِ . وَالِاسْمُ : الْمُثْلَةُ . فَأَمَّا مَثَّلَ ، بِالتَّشْدِيدِ ، فَهُوَ لِلْمُبَالَغَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " نَهَى أَنْ يُمَثَّلَ بِالدَّوَابِّ " أَيْ تُنْصَبَ فَتُرْمَى ، أَوْ تُقْطَعَ أَطْرَافُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ . زَادَ فِي رِوَايَةٍ " وَأَنْ تُؤْكَلَ الْمَمْثُولُ بِهَا " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ " قَالَ لَهُ ابْنُهُ مُعَاوِيَةُ : لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي ، ثُمَّ قَالَ : امْثُلْ مِنْهُ - وَفِي رِوَايَةٍ - امْتَثِلْ ، فَعَفَا " أَيِ اقْتَصَّ مِنْهُ ، يُقَالُ : أَمْثَلَ السُّلْطَانُ فُلَانًا ، إِذَا أَقَادَهُ . وَتَقُولُ لِلْحَاكِمِ : أَمْثِلْنِي ، أَيْ أَقِدْنِي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا " فَحَنَتْ لَهُ قِسِيَّهَا ، وَامْتَثَلُوهُ غَرَضًا " أَيْ نَصَبُوهُ هَدَفًا لِسِهَامِ مَلَامِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ . وَهُوَ افْتَعَلَ ، مِنَ الْمُثْلَةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَثَلَ بِالشَّعَرِ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلَاقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " مُثْلَةُ الشَّعَرِ : حَلْقُهُ مِنَ الْخُدُودِ . وَقِيلَ : نَتْفُهُ أَوْ تَغْيِيرُهُ بِالسَّوَادِ . وَرُوِيَ عَنْ

لسان العرب

[ مثل ] مثل : مِثْلُ : كَلِمَةُ تَسْوِيَةٍ . يُقَالُ : هَذَا مِثْلُهُ وَمَثَلُهُ كَمَا يُقَالُ شِبْهُهُ وَشَبَهُهُ بِمَعْنًى ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ أَنَّ الْمُسَاوَاةَ تَكُونُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْجِنْسِ وَالْمُتَّفِقِينَ ; لِأَنَّ التَّسَاوِيَ هُوَ التَّكَافُؤُ فِي الْمِقْدَارِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، وَأَمَّا الْمُمَاثَلَةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْمُتَّفِقِينَ ، تَقُولُ : نَحْوُهُ كَنَحْوِهِ وَفِقْهُهُ كَفِقْهِهِ وَلَوْنُهُ كَلَوْنِهِ وَطَعْمُهُ كَطَعْمِهِ ، فَإِذَا قِيلَ : هُوَ مِثْلُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَسُدُّ مَسَدَّهُ ، وَإِذَا قِيلَ : هُوَ مِثْلُهُ فِي كَذَا فَهُوَ مُسَاوٍ لَهُ فِي جِهَةٍ دُونَ جِهَةٍ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ : هُوَ مُثَيْلُ هَذَا وَهُمْ أُمَيْثَالُهُمْ ، يُرِيدُ أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ حَقِيرٌ كَمَا أَنَّ هَذَا حَقِيرٌ . وَالْمِثْلُ : الشِّبْهُ . يُقَالُ : مِثْلٌ وَمَثَلٌ وَشِبْهٌ وَشَبَهٌ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، قَالَ ابْنُ جِنِّي : وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ، جَعَلَ مِثْلَ وَمَا اسْمًا وَاحِدًا فَبَنَى الْأَوَّلَ عَلَى الْفَتْحِ ، وَهُمَا جَمِيعًا عِنْدَهُمْ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ لِكَوْنِهِمَا صِفَةً لِحَقٍّ ، فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا مَوْضِعُ أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ؟ قِيلَ : هُوَ جَرٌّ بِإِضَافَةِ مِثْلَ مَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ قُلْتَ : أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا عَلَى بِنَائِهَا لِأَنَّهَا عَلَى حَرْفَيْنِ الثَّانِي مِنْهُمَا حَرْفُ لِينٍ ، فَكَيْفَ تَجُوزُ إِضَافَةُ الْمَبْنِيِّ ؟ قِيلَ : لَيْسَ الْمُضَافُ مَا وَح

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    693 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحباء والعدة والصداق قبل عصمة النكاح وفي ذلك بعد عصمته . 5216 - حدثنا أبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته " . قال أبو جعفر : فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله : " قبل عصمة النكاح " فإن عصمة النكاح هاهنا هي : العقدة ، ومنها قول الله عز وجل : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ([ الممتحنة : 10 ] ، أي : لا تحبسوهن زوجات لكم ، وأطلقوهن . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " وما كان بعد عصمة النكاح " فمعناه : أي ما كان بعد عقدته ، " فهو لمن أعصمه " أي : لمن جعل له ، لأنه يقال : أعصمت فلانا ، إذا جعلت له شيئا يعتصم به ، أي يلجأ إليه ، ويغنى به عن طلب مثله . ثم تأملنا هذا الحديث ، فكان أحسن ما حضرنا فيه أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها ، أو يوعد بشيء ليكون عونا للخاطب على ما يحاوله من التزويج الذي يلتمس ، فلا يطيب لوليها ما حبي ولا ما وعد به في ذلك ، إذ كان إنما قصد إليه بذلك التزويج الملتمس منه ، فكان أولى بذلك منه المرأة المطلوب تزويجها ، لأن الذي يملك بتلك الخطبة هو بضعها لا ما سواه ، والعوض من ذلك البضع ، والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه في حكمه بملكه من يملك ذلك البضع وهو المرأة دون ما سواها ، وكان مثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال لابن اللتبية لما رجع من الولاية على الصدقة فحاسبه ، فقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا ذلك عليه : " أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر ، هل تأتيه هديته ؟ " فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الهدية إليه لولايته التي أهدي إليه من أجلها إلى ولايته التي يتولاها ، فمثل ذلك ما في هذا الحديث من رد الحباء والعدة إلى السبب الذي كانا من أجله وهو البضع الملتمس تزويجه ، فجعلا للمرأة ، ولم يجعلا للمخطوب إليه ، إذ كان الذي يلتمس منه لغيره لا له ، فأما ما كان من ذلك بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه ، لأنه قد صار له سبب يجب أن يكون عليه كما قيل في هذا الحديث : " وأحق ما أكرم عليه ابنته وأخته " ، فلما استحق الإكرام كان ما أكرم به ل

  • شرح مشكل الآثار

    693 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحباء والعدة والصداق قبل عصمة النكاح وفي ذلك بعد عصمته . 5216 - حدثنا أبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته " . قال أبو جعفر : فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله : " قبل عصمة النكاح " فإن عصمة النكاح هاهنا هي : العقدة ، ومنها قول الله عز وجل : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ([ الممتحنة : 10 ] ، أي : لا تحبسوهن زوجات لكم ، وأطلقوهن . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " وما كان بعد عصمة النكاح " فمعناه : أي ما كان بعد عقدته ، " فهو لمن أعصمه " أي : لمن جعل له ، لأنه يقال : أعصمت فلانا ، إذا جعلت له شيئا يعتصم به ، أي يلجأ إليه ، ويغنى به عن طلب مثله . ثم تأملنا هذا الحديث ، فكان أحسن ما حضرنا فيه أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها ، أو يوعد بشيء ليكون عونا للخاطب على ما يحاوله من التزويج الذي يلتمس ، فلا يطيب لوليها ما حبي ولا ما وعد به في ذلك ، إذ كان إنما قصد إليه بذلك التزويج الملتمس منه ، فكان أولى بذلك منه المرأة المطلوب تزويجها ، لأن الذي يملك بتلك الخطبة هو بضعها لا ما سواه ، والعوض من ذلك البضع ، والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه في حكمه بملكه من يملك ذلك البضع وهو المرأة دون ما سواها ، وكان مثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال لابن اللتبية لما رجع من الولاية على الصدقة فحاسبه ، فقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا ذلك عليه : " أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر ، هل تأتيه هديته ؟ " فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الهدية إليه لولايته التي أهدي إليه من أجلها إلى ولايته التي يتولاها ، فمثل ذلك ما في هذا الحديث من رد الحباء والعدة إلى السبب الذي كانا من أجله وهو البضع الملتمس تزويجه ، فجعلا للمرأة ، ولم يجعلا للمخطوب إليه ، إذ كان الذي يلتمس منه لغيره لا له ، فأما ما كان من ذلك بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه ، لأنه قد صار له سبب يجب أن يكون عليه كما قيل في هذا الحديث : " وأحق ما أكرم عليه ابنته وأخته " ، فلما استحق الإكرام كان ما أكرم به ل

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    693 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِبَاءِ وَالْعِدَّةِ وَالصَّدَاقِ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ وَفِي ذَلِكَ بَعْدَ عِصْمَتِهِ 5208 4471 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْصِمَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : <ق

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث