حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 5443
5448
الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ اللَّبَنُ
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين4 أحكام
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي
    تقييم الراوي:مقبول· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    عبد الله بن الزبير
    تقييم الراوي:صحابي· كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين
    في هذا السند:عن
    الوفاة72هـ
  4. 04
    عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة91هـ
  5. 05
    هشام بن عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:حدثنيالتدليس
    الوفاة145هـ
  6. 06
    محمد بن إسحاق
    تقييم الراوي:صدوق· صغار الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة150هـ
  7. 07
    إبراهيم بن سعد أبو إسحاق الزهري
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة182هـ
  8. 08
    يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة208هـ
  9. 09
    محمد بن منصور الطوسي«الطوسي»
    تقييم الراوي:ثقة· صغار العاشرة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة254هـ
  10. 10
    النسائي
    تقييم الراوي:الحافظ
    الوفاة302هـ
التخريج

أخرجه النسائي في "الكبرى" (5 / 199) برقم: (5442) ، (5 / 200) برقم: (5443) ، (5 / 201) برقم: (5448) ، (5 / 201) برقم: (5447) وابن ماجه في "سننه" (3 / 126) برقم: (2019) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 279) برقم: (2155) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 455) برقم: (15727) ، (7 / 456) برقم: (15735) ، (7 / 456) برقم: (15736) والبزار في "مسنده" (15 / 11) برقم: (8186) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 466) برقم: (13979) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 296) برقم: (17337)

الشواهد17 شاهد
صحيح ابن حبان
السنن الكبرى
جامع الترمذي
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/٤٥٦) برقم ١٥٧٣٦

لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ [وفي رواية : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ(١)] الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ [وفي رواية : الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ(٢)] [وَقَالَ الْآخَرُ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ(٣)] وَلَا يُحَرِّمُ [مِنْهُ(٤)] إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ . وَقَالَ عُثْمَانُ : ( لَا يُحَرِّمُ ) إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمَعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ [ وأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ ] [وفي رواية : أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ(٥)] [وفي رواية : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ(٦)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف ابن أبي شيبة١٧٣٣٧·مسند البزار٨١٨٦·السنن الكبرى٥٤٤٢٥٤٤٣٥٤٤٧٥٤٤٨·
  2. (٢)السنن الكبرى٥٤٤٣·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١٥٧٢٧·
  4. (٤)مسند البزار٨١٨٦·السنن الكبرى٥٤٤٣·
  5. (٥)مصنف عبد الرزاق١٣٩٧٩·
  6. (٦)سنن ابن ماجه٢٠١٩·سنن سعيد بن منصور٢١٥٥·
مقارنة المتون25 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
مسند البزار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة5443
المواضيع
شروح الحديث1 مصدر
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا . وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ ميراثه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَبًا كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْضِعِيهِ . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فيَ الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ . هَذَا حَدِيثٌ صحيح ثَابِتٌ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • السنن الكبرى

    5448 5443 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ اللَّبَنُ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل5 مَدخل
اعرض الكلَّ (5)
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث