أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ - وَهُوَ مَدَنِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ ، فَقَالَ : " أَطِيعِي أَبَاكِ " كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ ، فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَقَالَ : " لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ