أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي غُنْدَرًا - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ يُقَالُ لَهُ : السَّبْرِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ ، فَخَطَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ