أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ أَيْفَعَ حَدَّثَهُ ،
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ، قُلْتُ : وَمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يُجَمِّعْ ، لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ ، قَالَ : كَذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ