السنن الكبرى
ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عبا…
20 حديثًا · 5 أبواب
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه3
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
ذكر الاختلاف على قتادة فيه3
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِهِ
رفعه عبد الكريم وبينه2
إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
ذكر الاختلاف على خصيف8
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا وَاقَعَ فِي الدَّمِ الْعَبِيطِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً