4665
الشقاق بين الزوجين
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنَ الْمَرْأَةِ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمدي
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنَ الْمَرْأَةِ
أخرجه النسائي في "الكبرى" (4 / 422) برقم: (4665) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 381) برقم: (2617)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
4665 4662 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنَ الْمَرْأَةِ .