أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ :
أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ - فَقَالَ وَلَمْ أَفْهَمْ - فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ ، وَالْحَقْلُ : الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ ، وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ ، فَيَقُولُ : خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ذَلِكَ الْعَامَ