أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :
خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً ، وَلَكِنْ وَقَى اللهُ شَرَّهَا ، وَإِنَّهُ لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا ، قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِسَعْدٍ : مَا تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا ، قَالَ : عُقُوبَتُهُمَا أَنْ لَا يُؤَمَّرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَيَقُولُونَ : وَالرَّجْمُ ، وَقَدْ رَجَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا ، وَأَنْزَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ زَادَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي حَتَّى أُلْحِقَهُ بِالْكِتَابِ