أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ