تخريج كتب التخريج والعلل
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ · ص 142 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ · ص 142 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ · ص 750 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ · ص 750 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ · ص 754 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ · ص 754 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعثمان بن الوليد مولى الأخنسيين عن عروة عن عائشة · ص 17 عثمان بن الوليد - مولى الأخنسيين -، عن عروة، عن عائشة 16367 - [ س ] حديث : لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه . س في القطع (7 - ب: 10) عن هارون بن عبد الله - و (7 - ب: 11) أبي بكر بن إسحاق - فرقهما - كلاهما عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن الوليد، قال: سمعت عروة ...... فذكره.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعثمان بن الوليد مولى الأخنسيين عن عروة عن عائشة · ص 17 عثمان بن الوليد - مولى الأخنسيين -، عن عروة، عن عائشة 16367 - [ س ] حديث : لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه . س في القطع (7 - ب: 10) عن هارون بن عبد الله - و (7 - ب: 11) أبي بكر بن إسحاق - فرقهما - كلاهما عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن الوليد، قال: سمعت عروة ...... فذكره.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن يسار المدني عن عمرة عن عائشة · ص 407 سليمان بن يسار المدني، عن عمرة، عن عائشة 17896 - [ م س ] حديث : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . م في الحدود (12: 4) عن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار به. س في القطع (7 - ب: 9) عن ابن السرح به. و (7 - ب: 11) عن أبي بكر بن إسحاق، عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير به. و (7 - ب: 8) عن عبيد الله بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج نحوه: لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن ...... الحديث . و (7 - ب: 12) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الله الداناج، عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام: فلقيت الداناج فحدثني - يعني به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن يسار المدني عن عمرة عن عائشة · ص 407 سليمان بن يسار المدني، عن عمرة، عن عائشة 17896 - [ م س ] حديث : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . م في الحدود (12: 4) عن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار به. س في القطع (7 - ب: 9) عن ابن السرح به. و (7 - ب: 11) عن أبي بكر بن إسحاق، عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير به. و (7 - ب: 8) عن عبيد الله بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج نحوه: لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن ...... الحديث . و (7 - ب: 12) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الله الداناج، عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام: فلقيت الداناج فحدثني - يعني به.