أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ
أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : ج٦ / ص٣٤٤أَيَدَعُهَا فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ