أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا
دفع الصائل بالمقاتلة
٣٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ
خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ
أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
مَا تَأْمُرُنِي ، تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا
ثُمَّ قَالَ : يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاضِّ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضَّهَا ثُمَّ تَنْزِعَهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ
مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ