أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا
انتفاء الضمان إذا نشأ عن فعل ما أجيز له شرعا
١٧٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ
خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ
لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرَنِي ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ
أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ
أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
مَا تَأْمُرُنِي ، تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا
ثُمَّ قَالَ : يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاضِّ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضَّهَا ثُمَّ تَنْزِعَهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ