حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا ج٢٢ / ص٢٥٨شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ
قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَأَطَلَّهَا