يرويه زيد بن جبير عن خشف بن مالك تفرد به الحجاج بن أرطأة واختلف عن حجاج في حديثه فرواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ورواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد ويحيى بن أبي زائدة عن حجاج فزادوا عنه تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرين حقة وعشرين جذعة وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض وعشرين بنت لبون ولا يعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث خشف هذا ولخشف عن عبد الله الحديث الثاني وليس له غير ذلك وروى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأموي عن حجاج فخالف في ذكر أسنان الإبل المأخوذة في الدية
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
الأصول والأقوال3 مصادر
شرح مشكل الآثار
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
شرح مشكل الآثار
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
شرح مشكل الآثار
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في