إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 6087 - 2 199/أ حَدِيثُ (مي كم حم) : مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ . . . الْحَدِيثَ . مي فِي الدِّيَاتِ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْهُ ، بِهِ . قَالَ : ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ . كم فِي الْحُدُودِ : أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، بِهِ . قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهِ . وَلَمْ يَقُلْ : وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ . وَعَنْ هُشَيْمٍ ، أَنَا شُعْبَةُ ، وَغَيْرُهُ . وَعَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ . وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَيَحْيَى ، وَغُنْدَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَقَالَ أَيْضًا : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ ، شَيْخٍ لَهُ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَال
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 6088 - حَدِيثُ (كم حم) : مَنْ أَخْصَى عَبْدَهُ أَخْصَيْنَاهُ . كم فِي الْحُدُودِ : ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْهُ ، بِهَذَا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 4586 - [ د ت س ق ] حديث : من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه؛ وزاد أبو داود الطيالسي في حديثه: ومن أخصاه أخصيناه . د في الديات (7: 1) عن علي بن الجعد، عن شعبة - و (7: 1) عن موسى، عن حماد - و (7: 2) عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه - وحديثه أتم - و (7: 3) عن الحسن بن علي، عن سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة - أربعتهم عنه به. وزاد سعيد بن عامر في حديثه قال: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث، فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. ت فيه (الديات 18) عن قتيبة، عن أبي عوانة، عنه به. وقال: حسن غريب. س في القود (القسامة والقود والديات 7: 3) عن قتيبة [ به ] . و (13: 2) عن محمد بن مثنى، عن غندر، عن شعبة به. و (7: 2) عن نصر بن علي، عن خالد بن الحارث، عن سعيد به. و (13: 3) عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن معاذ بن هشام به - وليس فيه القتل و (7: 1) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن هشام به. ق في الحدود (لا، بل في الديات 23: 2) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة به.
اعرض الكلَّ ←