5235
ذكر ما يجوز شرابه من الأنبذة وما لا يجوز
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ :
مَا أَسْكَرَ نَبِيذُ سِقَاءٍ قَطُّ . قَالَ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : إِنَّ فُلَانًا شَرِبَ نَبِيذَ سِقَاءٍ فَسَكِرَ . قَالَ : لَيْسَ كَذَلِكَ نَبِيذُ السِّقَاءِ ؛ إِنَّمَا السِّقَاءُ أَنْ لَا يُنْبَذَ عَلَى عَكَرٍ ، وَيُشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ ، فَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ فَتُرِكَ مَزَّقَ السِّقَاءَ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد