حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار المعرفة: 4817 / 1
4816
باب ذكر الدية من الورق

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، ( ح ) . وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَذَكَرَ قَوْلَهُ : إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين4 أحكام
  • أبو حاتم الرازي
    المرسل أصح
  • النسائيالإسناد المشترك

    هذا الحديث خطأ والصواب عن عكرمة مرسل

    لم يُحكَمْ عليه
  • عبد الحق الإشبيلي
    المرسل أصح
  • أبو حاتم الرازي
    المرسل أصح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة65هـ
  2. 02
    عكرمة مولى ابن عباس
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة104هـ
  3. 03
    عمرو بن دينار الأثرم
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة125هـ
  4. 04
    محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة170هـ
  5. 05
    معاذ بن هانئ القناد
    تقييم الراوي:ثقة· من كبار العاشرة
    في هذا السند:عن
    الوفاة209هـ
  6. 06
    سليمان بن سيف الطائي
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة271هـ
  7. 07
    النسائي
    تقييم الراوي:الحافظ
    الوفاة302هـ
التخريج

أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 934) برقم: (4816) ، (1 / 934) برقم: (4817) والنسائي في "الكبرى" (6 / 356) برقم: (6996) ، (6 / 356) برقم: (6995) وأبو داود في "سننه" (4 / 308) برقم: (4533) والترمذي في "جامعه" (3 / 65) برقم: (1461) والدارمي في "مسنده" (3 / 1527) برقم: (2402) وابن ماجه في "سننه" (3 / 649) برقم: (2722) ، (3 / 652) برقم: (2725) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 78) برقم: (16275) ، (8 / 78) برقم: (16274) والدارقطني في "سننه" (4 / 148) برقم: (3252) ، (4 / 149) برقم: (3253) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 418) برقم: (5279) ، (11 / 419) برقم: (5281)

الشواهد36 شاهد
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند الدارمي (٣/١٥٢٧) برقم ٢٤٠٢

قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ(١)] - فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَتَهُ [وفي رواية : قَضَى بِالدِّيَةِ(٢)] [وفي رواية : أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ(٣)] اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، [وفي رواية : قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا - يَعْنِي فِي الدِّيَةِ .(٤)] فَهُوَ قَوْلُهُ [وفي رواية : وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ(٥)] [وفي رواية : وَذَكَرَ قَوْلَهُ(٦)] : يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ بِأَخْذِهِمُ [وفي رواية : فِي أَخْذِهِمُ(٧)] الدِّيَةَ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود٤٥٣٣·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٥٢٧٩·
  3. (٣)جامع الترمذي١٤٦١·سنن ابن ماجه٢٧٢٢·
  4. (٤)السنن الكبرى٦٩٩٦·شرح مشكل الآثار٥٢٨١·
  5. (٥)شرح مشكل الآثار٥٢٧٩·
  6. (٦)السنن الكبرى٦٩٩٥·
  7. (٧)السنن الكبرى٦٩٩٥·
مقارنة المتون48 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
مسند الدارمي
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار المعرفة4817 / 1
المواضيع
شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    706 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين , وما مقدارها من الدية . 5285 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ، حدثنا أبي ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن حمل بن مالك بن النابغة قال : كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف , فرجمت إحداهما الأخرى بحجر , فأصابت قبلها وهي حامل , فألقت جنينا وماتت , فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة , وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء , أو عشر من الإبل , فقام أبوها أو رجل من عصبتها , فقال : يا رسول الله ، ما شرب ولا أكل , ولا صاح ولا استهل , ومثل ذلك دمه يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء " . فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها , فوجدنا فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة أنها عبد أو أمة , فكان في ذلك إعلام الناس بالغرة ما هي , ثم أتبع ذلك بقوله : " أو مئة من الشاء " , فلم يكن ذلك من الغرة في شيء , ولكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء ما هو , لأن الدية من الشاء في قول من يجعل الشاء صنفا من أصناف الديات ألفا شاة , فالمئة منها نصف عشرها , وممن كان يجعل الدية من الشاء هذا المقدار أبو يوسف ومحمد بن الحسن , فأما أبو حنيفة , فلم يكن يجعل الدية إلا في الإبل , وفي الدراهم وفي الدنانير خاصة , وأما مالك , فكان يجعلها في الإبل , وفي الدنانير وفي الدراهم , وأما الشافعي , فكان يجعلها في الإبل خاصة , دون ما سواها . وكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى , ولم يكن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصده بالدية لقتيل الأنصار إلى مئة من الإبل , ولا بقوله في قتيل خطأ العمد فيه مئة من الإبل , فدافع أن تكون الدية أصنافا غير الإبل , ثم قال في هذا الحديث : " أو عشر من الإبل " , فكان هذا عندنا وهما في النقل لخروجه عن أقوال العلماء جميعا , ولتلقيهم إياه بالخلاف له , وكان هذا الحديث إنما دار على أبي المليح , فممن رواه عنه قتادة كما ذكرنا , وقد رواه عنه أيوب السختياني . 5286 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب السختياني قال : سمعت أبا المليح الهذلي ابن أسامة , وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم - هكذا حدثناه الربيع في مسند أسد في نوع ت

  • شرح مشكل الآثار

    706 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين , وما مقدارها من الدية . 5285 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ، حدثنا أبي ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن حمل بن مالك بن النابغة قال : كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف , فرجمت إحداهما الأخرى بحجر , فأصابت قبلها وهي حامل , فألقت جنينا وماتت , فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة , وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء , أو عشر من الإبل , فقام أبوها أو رجل من عصبتها , فقال : يا رسول الله ، ما شرب ولا أكل , ولا صاح ولا استهل , ومثل ذلك دمه يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء " . فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها , فوجدنا فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة أنها عبد أو أمة , فكان في ذلك إعلام الناس بالغرة ما هي , ثم أتبع ذلك بقوله : " أو مئة من الشاء " , فلم يكن ذلك من الغرة في شيء , ولكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء ما هو , لأن الدية من الشاء في قول من يجعل الشاء صنفا من أصناف الديات ألفا شاة , فالمئة منها نصف عشرها , وممن كان يجعل الدية من الشاء هذا المقدار أبو يوسف ومحمد بن الحسن , فأما أبو حنيفة , فلم يكن يجعل الدية إلا في الإبل , وفي الدراهم وفي الدنانير خاصة , وأما مالك , فكان يجعلها في الإبل , وفي الدنانير وفي الدراهم , وأما الشافعي , فكان يجعلها في الإبل خاصة , دون ما سواها . وكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى , ولم يكن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصده بالدية لقتيل الأنصار إلى مئة من الإبل , ولا بقوله في قتيل خطأ العمد فيه مئة من الإبل , فدافع أن تكون الدية أصنافا غير الإبل , ثم قال في هذا الحديث : " أو عشر من الإبل " , فكان هذا عندنا وهما في النقل لخروجه عن أقوال العلماء جميعا , ولتلقيهم إياه بالخلاف له , وكان هذا الحديث إنما دار على أبي المليح , فممن رواه عنه قتادة كما ذكرنا , وقد رواه عنه أيوب السختياني . 5286 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب السختياني قال : سمعت أبا المليح الهذلي ابن أسامة , وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم - هكذا حدثناه الربيع في مسند أسد في نوع ت

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    706 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين , وما مقدارها من الدية . 5285 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ، حدثنا أبي ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن حمل بن مالك بن النابغة قال : كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف , فرجمت إحداهما الأخرى بحجر , فأصابت قبلها وهي حامل , فألقت جنينا وماتت , فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة , وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء , أو عشر من الإبل , فقام أبوها أو رجل من عصبتها , فقال : يا رسول الله ، ما شرب ولا أكل , ولا صاح ولا استهل , ومثل ذلك دمه يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء " . فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها , فوجدنا فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة أنها عبد أو أمة , فكان في ذلك إعلام الناس بالغرة ما هي , ثم أتبع ذلك بقوله : " أو مئة من الشاء " , فلم يكن ذلك من الغرة في شيء , ولكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء ما هو , لأن الدية من الشاء في قول من يجعل الشاء صنفا من أصناف الديات ألفا شاة , فالمئة منها نصف عشرها , وممن كان يجعل الدية من الشاء هذا المقدار أبو يوسف ومحمد بن الحسن , فأما أبو حنيفة , فلم يكن يجعل الدية إلا في الإبل , وفي الدراهم وفي الدنانير خاصة , وأما مالك , فكان يجعلها في الإبل , وفي الدنانير وفي الدراهم , وأما الشافعي , فكان يجعلها في الإبل خاصة , دون ما سواها . وكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى , ولم يكن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصده بالدية لقتيل الأنصار إلى مئة من الإبل , ولا بقوله في قتيل خطأ العمد فيه مئة من الإبل , فدافع أن تكون الدية أصنافا غير الإبل , ثم قال في هذا الحديث : " أو عشر من الإبل " , فكان هذا عندنا وهما في النقل لخروجه عن أقوال العلماء جميعا , ولتلقيهم إياه بالخلاف له , وكان هذا الحديث إنما دار على أبي المليح , فممن رواه عنه قتادة كما ذكرنا , وقد رواه عنه أيوب السختياني . 5286 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب السختياني قال : سمعت أبا المليح الهذلي ابن أسامة , وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم - هكذا حدثناه الربيع في مسند أسد في نوع ت

  • شرح مشكل الآثار

    706 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين , وما مقدارها من الدية . 5285 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ، حدثنا أبي ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن حمل بن مالك بن النابغة قال : كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف , فرجمت إحداهما الأخرى بحجر , فأصابت قبلها وهي حامل , فألقت جنينا وماتت , فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة , وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء , أو عشر من الإبل , فقام أبوها أو رجل من عصبتها , فقال : يا رسول الله ، ما شرب ولا أكل , ولا صاح ولا استهل , ومثل ذلك دمه يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء " . فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها , فوجدنا فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة أنها عبد أو أمة , فكان في ذلك إعلام الناس بالغرة ما هي , ثم أتبع ذلك بقوله : " أو مئة من الشاء " , فلم يكن ذلك من الغرة في شيء , ولكنه الجزء الذي هو مقدار الغرة من الدية من الشاء ما هو , لأن الدية من الشاء في قول من يجعل الشاء صنفا من أصناف الديات ألفا شاة , فالمئة منها نصف عشرها , وممن كان يجعل الدية من الشاء هذا المقدار أبو يوسف ومحمد بن الحسن , فأما أبو حنيفة , فلم يكن يجعل الدية إلا في الإبل , وفي الدراهم وفي الدنانير خاصة , وأما مالك , فكان يجعلها في الإبل , وفي الدنانير وفي الدراهم , وأما الشافعي , فكان يجعلها في الإبل خاصة , دون ما سواها . وكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى , ولم يكن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصده بالدية لقتيل الأنصار إلى مئة من الإبل , ولا بقوله في قتيل خطأ العمد فيه مئة من الإبل , فدافع أن تكون الدية أصنافا غير الإبل , ثم قال في هذا الحديث : " أو عشر من الإبل " , فكان هذا عندنا وهما في النقل لخروجه عن أقوال العلماء جميعا , ولتلقيهم إياه بالخلاف له , وكان هذا الحديث إنما دار على أبي المليح , فممن رواه عنه قتادة كما ذكرنا , وقد رواه عنه أيوب السختياني . 5286 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب السختياني قال : سمعت أبا المليح الهذلي ابن أسامة , وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم - هكذا حدثناه الربيع في مسند أسد في نوع ت

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن النسائي

    35 ، 36 / 137 - بَابٌ : ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ 4816 4817 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، ( ح ) . وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : <متن ربط="504831

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل4 مَدخل
اعرض الكلَّ (4)
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث