طرف الحديث: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا وَدَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
عدد الروايات: 7
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الْمَكَارِهِ لِلْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا رَجَاءَ الْإِبْلَاغِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ 4169 4164 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطِيعِي أَبَاكِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ .
2783 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِابْنَةٍ لَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " أَطِيعِي أَبَاكِ " فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ : أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
5370 5365 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ - وَهُوَ مَدَنِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ ، فَقَالَ : " أَطِيعِي أَبَاكِ " كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ ، فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَقَالَ : " لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ ، وَأَبُو هَارُونَ الْغَنَوِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ .
( 14824 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ نَا مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَطِيعِي أَبَاكِ " . فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ .
3573 3571 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ ، فَقَالَ : أَطِيعِي أَبَاكِ ؛ أَتَدْرِينَ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ؟ لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قَرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَدِيدًا لَحَسَتْهُ ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا نَكَحْتُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ .
1992 1668 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ ابْنَتِي ، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَطِيعِي أَبَاكِ » . كُلُّ ذَلِكَ تَرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا ، ثُمَّ لَحَسْتِيهِ بِلِسَانِكِ - مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ » . فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُنْكِحُونَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ » . 1668 / 2 - أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ ، انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ .
152 - مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ 17404 17407 17291 - [حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ] حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ : فَقَالَ لَهَا : أَطِيعِي أَبَاكِ قَالَ : قَالَتْ : لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ : فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا وَدَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ قَالَ : فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ : فَقَالَ : لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-106043
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة