سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا : لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ . في طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان (قال) ، والمثبت هو الصواب كما أشار محقق طبعة مؤسسة زايد بن سلطان بقوله: وفي "ق" فقالت.