حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية: 186
116
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ [١]: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ .
مرسلموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:فقالت
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:أن
    الوفاة105هـ
  3. 03
    نافع مولى ابن عمر
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة116هـ
  4. 04
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:في حكم العنعنةالتدليس
    الوفاة178هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 79) برقم: (116) والدارمي في "مسنده" (1 / 693) برقم: (1067) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 190) برقم: (14190)

الشواهد120 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
مقارنة المتون7 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
مسند الدارمي
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية186
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • موطأ مالك

    116 186 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ : لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ . 187 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا : لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ . في طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان (قال) ، والمثبت هو الصواب كما أشار محقق طبعة مؤسسة زايد بن سلطان بقوله: وفي "ق" فقالت.

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح4 مَدخل
اعرض الكلَّ (4)
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث