إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ
وطء الحائض إذا انقطع الدم قبل الغسل
٤٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ
سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : لَا
حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا
لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : لَا
فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَأْتِيهَا
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ
إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ
الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ ، قَالَا : تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي
فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ