1030
فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (1 / 710) برقم: (1111) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 543) برقم: (1030)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
113 - فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَيَأْتِيهَا [زَوْجُهَا] قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ 1030 1030 1030 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .