title: 'طرق وروايات حديث: حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ الوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ عَن أَيُّوبَ أَبِي العَلَاءِ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ عَنِ امرَأَةِ مَسرُوقٍ عَن عَائِشَةَ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-106890' content_type: 'taraf_full' group_id: 106890 roads_shown: 21

طرق وروايات حديث: حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ الوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ عَن أَيُّوبَ أَبِي العَلَاءِ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ عَنِ امرَأَةِ مَسرُوقٍ عَن عَائِشَةَ

طرف الحديث: حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ الوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ عَن أَيُّوبَ أَبِي العَلَاءِ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ عَنِ امرَأَةِ مَسرُوقٍ عَن عَائِشَةَ

عدد الروايات: 21

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — سنن أبي داود (299 )

299 299 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ ، نَا يَزِيدُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا .

رواية 2 — سنن أبي داود (300 )

300 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ ، نَا يَزِيدُ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ ، وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ ، أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا ، وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفٌ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حَدِيثِ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ : تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً ، وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلَّا حَدِيثَ قَمِيرَ ، وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ .

رواية 3 — مسند الدارمي (814 )

814 817 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : سَأَلْتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَتْ : تَنْتَظِرُ أَقْرَاءَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ .

رواية 4 — مسند الدارمي (815 )

815 818 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَيِّهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

رواية 5 — مسند الدارمي (816 )

816 819 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَنْتَظِرُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِيهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ .

رواية 6 — مسند الدارمي (823 )

823 826 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

رواية 7 — مسند الدارمي (838 )

838 841 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً .

رواية 8 — سنن البيهقي الكبرى (1592 )

( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ ، فَفَصَلَ قَوْلَ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ . 1592 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، أَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا . فَعَادَ الْكَلَامُ فِي غِشْيَانِهَا إِلَى قَوْلِ الشَّعْبِيِّ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَتَرَكْنَاهُ بِمَا مَضَى مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى إِبَاحَةِ وَطْيِهَا إِذَا تَوَلَّى حَيْضُهَا وَاغْتَسَلَتْ .

رواية 9 — سنن البيهقي الكبرى (1615 )

1615 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَمُجَالِدٍ ، وَبَيَانٍ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وُضُوءًا .

رواية 10 — سنن البيهقي الكبرى (1655 )

1655 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً ثُمَّ تَتَوَضَّأُ إِلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ .

رواية 11 — سنن البيهقي الكبرى (1656 )

1656 - قَالَ ( وَحَدَّثَنَا ) الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . ) قَالَا)

رواية 12 — سنن البيهقي الكبرى (1657 )

1657 - ( . أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا يَزِيدُ فَذَكَرَهُمَا بِالْإِسْنَادَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْأَوَّلَ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مَرْفُوعًا

رواية 13 — سنن البيهقي الكبرى (1660 )

1660 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بَيَانٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ، وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَدْفِرُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

رواية 14 — سنن البيهقي الكبرى (1661 )

1661 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا زَائِدَةُ ، ثَنَا بَيَانٌ عَنْ عَامِرٍ فَذَكَرَهُ وَقَالَ : ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . هَكَذَا رِوَايَةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَبَيَانٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَفِرَاسٍ ، وَمُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَرِوَايَةُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَعَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً . وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَرُوِيَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ

رواية 15 — مصنف عبد الرزاق (1182 )

1182 1170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قُمَيْرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَتْ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

رواية 16 — مصنف ابن أبي شيبة (1359 )

1359 1359 1358 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ امْرَأَةَ مَسْرُوقٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَتْ : تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَحْتَشِي وَتُصَلِّي .

رواية 17 — مصنف ابن أبي شيبة (1360 )

1360 1360 1359 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، وَدَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَرْسَلْتُ امْرَأَتِي إِلَى امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ فَسَأَلَتْهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَذَكَرَتْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

رواية 18 — مصنف ابن أبي شيبة (1376 )

1376 1376 1375 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ ، وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ قُرْئِهَا وَتَوَضَّأُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

رواية 19 — شرح معاني الآثار (616 )

616 645 - فَإِذَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا آدَمُ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَالْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَبَيَانٌ ، قَالُوا : سَمِعْنَا عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

رواية 20 — شرح معاني الآثار (617 )

617 646 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ وَبَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَلَمَّا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي أَفْتَتْ بِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ ، وَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَنْهَا - ثَبَتَ بِجَوَابِهَا ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ هُوَ النَّاسِخُ لِلْحُكْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ - عِنْدَنَا - عَلَيْهَا أَنْ تَدَعَ النَّاسِخَ ، وَتُفْتِيَ بِالْمَنْسُوخِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ ، لَسَقَطَتْ رِوَايَتُهَا . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا هُوَ النَّاسِخُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ خِلَافُهَا . هَذَا وَجْهٌ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَارِ عَلَيْهِ . وَقَدْ يَجُوزُ فِي هَذَا وَجْهٌ آخَرُ ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاطِمَةَ ابْنَةِ أَبِي حُبَيْشٍ لَا يُخَالِفُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي أَمْرِ سَهْلَةَ ابْنَةِ سُهَيْلٍ ؛ لِأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ أَيَّامُهَا مَعْرُوفَةً ، وَسَهْلَةَ كَانَتْ أَيَّامُهَا مَجْهُولَةً إِلَّا أَنَّ دَمَهَا يَنْقَطِعُ فِي أَوْقَاتٍ ، وَيَعُودُ فِي أَوْقَاتٍ ، وَهِيَ قَدْ أَحَاطَ عِلْمُهَا أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْحَيْضِ بَعْدَ غُسْلِهَا إِلَى أَنْ صَلَّتِ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّا نَقُولُ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا ، فَنَجْعَلُ حُكْمَ حَدِيثِ فَاطِمَةَ عَلَى مَا صَرَفْنَاهُ إِلَيْهِ ، وَنَجْعَلُ حُكْمَ حَدِيثِ سَهْلَةَ عَلَى مَا صَرَفْنَاهُ أَيْضًا إِلَيْهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقَدْ رُوِيَ مُخْتَلِفًا . فَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهَا بِذَلِكَ ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ الْمَاءُ عِلَاجًا لَهَا ؛ لِأَنَّهَا تُقَلِّصُ الدَّمَ فِي الرَّحِمِ فَلَا يَسِيلُ . وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْعِلَاجَ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ؛ لِأَنَّ دَمَهَا سَائِلٌ دَائِمُ السَّيَلَانِ ، فَلَيْسَتْ صَلَاةٌ إِلَّا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَهَا إِلَّا بَعْدَ الِاغْتِسَالِ ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِذَلِكَ . فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ مَعْنَى حَدِيثِهَا ، فَإِنَّا كَذَلِكَ - نَقُولُ أَيْضًا فِيمَنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ، وَلَمْ تَعْرِفْ أَيَّامَهَا . فَلَمَّا احْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآثَارُ مَا ذَكَرْنَا وَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ ، الَّتِي لَا تَعْرِفُ أَيَّامَهَا ، وَثَبَتَ أَنَّ مَا خَالَفَ ذَلِكَ مِمَّا رُوِيَ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُسْتَحَاضَةٍ اسْتِحَاضَتُهَا غَيْرُ اسْتِحَاضَةِ هَذِهِ ، أَوْ فِي مُسْتَحَاضَةٍ اسْتِحَاضَتُهَا مِثْلُ اسْتِحَاضَةِ هَذِهِ . إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ - عَلَى أَيِّ الْمَعَانِي كَانَ - فَمَا رُوِيَ فِي أَمْرِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ أَبِي حُبَيْشٍ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَعَهُ الِاخْتِيَارَ مِنْ عَائِشَةَ لَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا خَالَفَهُ ، وَمَا وَافَقَهُ مِنْ قَوْلِهِ . وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ ، وَمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنَّمَا اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الِاسْتِحَاضَةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا بِذَلِكَ . وَأَمَّا مَا رَوَوْا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي اغْتِسَالِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّهَا كَانَتْ تَتَعَالَجُ بِهِ . فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ ، وَهِيَ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا فِيهِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَزُفَرَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَا يَعْرِفُونَ ذِكْرَ الْوَقْتِ فِي ذَلِكَ . فَأَرَدْنَا نَحْنُ أَنْ نَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا صَحِيحًا . فَرَأَيْنَاهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهَا إِذَا تَوَضَّأَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ - أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا حَتَّى تَتَوَضَّأَ وُضُوءًا جَدِيدًا . وَرَأَيْنَاهَا لَوْ تَوَضَّأَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَتَطَوَّعَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ كَانَ ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ . فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الَّذِي يَنْقُضُ تَطَهُّرَهَا هُوَ خُرُوجُ الْوَقْتِ ، وَأَنَّ وُضُوءَهَا يُوجِبُهُ الْوَقْتُ لَا الصَّلَاةُ ، وَقَدْ رَأَيْنَاهَا لَوْ فَاتَتْهَا صَلَوَاتٌ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَقْضِيَهُنَّ كَانَ لَهَا أَنْ تَجْمَعَهُنَّ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ . فَلَوْ كَانَ الْوُضُوءُ يَجِبُ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَاتِ . فَلَمَّا كَانَتْ تُصَلِّيهِنَّ جَمِيعًا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا ، هُوَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ الْوَقْتُ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى ، أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الطَّهَارَاتِ تَنْتَقِضُ بِأَحْدَاثٍ ، مِنْهَا الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ . وَطِهَارَاتٍ تَنْتَفِضُ بِخُرُوجِ أَوْقَاتٍ ، وَهِيَ الطَّهَارَةُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، يَنْقُضُهَا خُرُوجُ وَقْتِ الْمُسَافِرِ وَخُرُوجُ وَقْتِ الْمُقِيمِ . وَهَذِهِ الطَّهَارَاتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ، لَمْ نَجِدْ فِيمَا يَنْقُضُهَا صَلَاةً ، إِنَّمَا يَنْقُضُهَا حَدَثٌ أَوْ خُرُوجُ وَقْتٍ . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ طَهَارَةَ الْمُسْتَحَاضَةِ طَهَارَةٌ يَنْقُضُهَا الْحَدَثُ وَغَيْرُ الْحَدَثِ . فَقَالَ قَوْمٌ : هَذَا الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْحَدَثِ ، هُوَ خُرُوجُ الْوَقْتِ . وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ فَرَاغٌ مِنْ صَلَاةٍ ، وَلَمْ نَجِدِ الْفَرَاغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَدَثًا فِي شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ وَجَدْنَا خُرُوجَ الْوَقْتِ حَدَثًا فِي غَيْرِهِ . فَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ أَنْ نَرْجِعَ فِي هَذَا الْحَدَثِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، فَنَجْعَلَهُ كَالْحَدَثِ الَّذِي قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَوُجِدَ لَهُ أَصْلٌ وَلَا نَجْعَلَهُ كَمَا لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا . فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى : ، :

رواية 21 — المعجم الصغير (1192 )

مَنِ اسْمُهُ يُونُسُ . 1192 1187 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَاضِي الْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شُبْرُمَةَ الْقَاضِي ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ إِلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ؛ فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ . تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-106890

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة