حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ الوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ عَن أَيُّوبَ أَبِي العَلَاءِ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ عَنِ امرَأَةِ مَسرُوقٍ عَن عَائِشَةَ

٢١ حديثًا٧ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (١/٣٤٥) برقم ١٦٥٥

قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً ثُمَّ تَتَوَضَّأُ إِلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ [وفي رواية : عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي(١)] [وفي رواية : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ(٢)] [الْمُسْتَحَاضَةِ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا(٣)] [وفي رواية : أَيَّامَ حَيْضِهَا(٤)] [وَتَغْتَسِلُ(٥)] [- تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً -(٦)] [وفي رواية : ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا(٧)] [وَتَسْتَدْفِرُ وَتَوَضَّأُ(٨)] [وفي رواية : وَتَتَوَضَّأُ(٩)] [عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ(١٠)] [وَتَحْتَشِي وَتُصَلِّي(١١)] [وفي رواية : عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : سَأَلْتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَتْ(١٢)] [وفي رواية : أَرْسَلْتُ امْرَأَتِي إِلَى امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ فَسَأَلَتْهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَذَكَرَتْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ(١٣)] [تَنْتَظِرٍُ(١٤)] [وفي رواية : تَجْلِسُ(١٥)] [أَيَّامَ(١٦)] [أَقْرَاءَهَا(١٧)] [وفي رواية : أَيَّامَهَا(١٨)] [الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ(١٩)] [وفي رواية : وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ(٢٠)] [وفي رواية : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ ، وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ قُرْئِهَا وَتَوَضَّأُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ(٢١)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٦٦٠·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١١٨٢·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١٦١٥١٦٦٠·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٥٩٢·شرح معاني الآثار٦١٦·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة١٣٧٦·سنن البيهقي الكبرى١٦٦٠·
  6. (٦)سنن أبي داود٢٩٩·
  7. (٧)مسند الدارمي٨٢٣·مصنف عبد الرزاق١١٨٢·شرح معاني الآثار٦١٦·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٦٦٠·
  9. (٩)مسند الدارمي٨٢٣·مصنف عبد الرزاق١١٨٢·سنن البيهقي الكبرى١٥٩٢·شرح معاني الآثار٦١٦٦١٧·
  10. (١٠)سنن أبي داود٣٠٠·مسند الدارمي٨١٤٨١٦·سنن البيهقي الكبرى١٦١٥١٦٦٠·شرح معاني الآثار٦١٦٦١٧·
  11. (١١)مصنف ابن أبي شيبة١٣٥٩·
  12. (١٢)مسند الدارمي٨١٤·
  13. (١٣)مصنف ابن أبي شيبة١٣٦٠·
  14. (١٤)مسند الدارمي٨١٤٨١٦·
  15. (١٥)مسند الدارمي٨٢٣·مصنف ابن أبي شيبة١٣٦٠·مصنف عبد الرزاق١١٨٢·
  16. (١٦)سنن أبي داود٢٩٩·مسند الدارمي٨٢٣·المعجم الصغير١١٩٢·مصنف ابن أبي شيبة١٣٦٠·مصنف عبد الرزاق١١٨٢·سنن البيهقي الكبرى١٥٩٢١٦١٥١٦٥٥١٦٦٠·شرح معاني الآثار٦١٦٦١٧·
  17. (١٧)مسند الدارمي٨١٤·
  18. (١٨)مسند الدارمي٨١٦·شرح معاني الآثار٦١٧·
  19. (١٩)مسند الدارمي٨١٤·
  20. (٢٠)مصنف ابن أبي شيبة١٣٦٠·
  21. (٢١)مصنف ابن أبي شيبة١٣٧٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢١ / ٢١
  • سنن أبي داود · #299

    فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا .

  • سنن أبي داود · #300

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ ، نَا يَزِيدُ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ ، وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ ، أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا ، وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفٌ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حَدِيثِ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ : تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً ، وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلَّا حَدِيثَ قَمِيرَ ، وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ .

  • مسند الدارمي · #814

    سَأَلْتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَتْ : تَنْتَظِرُ أَقْرَاءَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ . في طبعة دار المغني : ( معمر ) والمثبت من النسخة الخطية

  • مسند الدارمي · #815

    أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَيِّهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - .

  • مسند الدارمي · #816

    فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَنْتَظِرُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِيهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ .

  • مسند الدارمي · #823

    الْمُسْتَحَاضَةُ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

  • مسند الدارمي · #838

    فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً .

  • المعجم الصغير · #1192

    تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ إِلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ؛ فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ . - لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ . تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #1359

    أَنَّ امْرَأَةَ مَسْرُوقٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَتْ : تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَحْتَشِي وَتُصَلِّي .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #1360

    أَرْسَلْتُ امْرَأَتِي إِلَى امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ فَسَأَلَتْهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَذَكَرَتْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تتوضأ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #1376

    فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ ، وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ قُرْئِهَا وَتَوَضَّأُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #1182

    أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَتْ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1592

    لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا . فَعَادَ الْكَلَامُ فِي غِشْيَانِهَا إِلَى قَوْلِ الشَّعْبِيِّ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَتَرَكْنَاهُ بِمَا مَضَى مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى إِبَاحَةِ وَطْيِهَا إِذَا تَوَلَّى حَيْضُهَا وَاغْتَسَلَتْ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1615

    الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وُضُوءًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1655

    تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً ثُمَّ تَتَوَضَّأُ إِلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً انْتَضَحَتْ وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1656

    قَالَ ( وَحَدَّثَنَا ) الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . ) قَالَا) ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #1657

    ( . أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا يَزِيدُ فَذَكَرَهُمَا بِالْإِسْنَادَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْأَوَّلَ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مَرْفُوعًا . ، ، ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #1660

    تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ، وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَدْفِرُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #1661

    ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . هَكَذَا رِوَايَةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَبَيَانٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَفِرَاسٍ ، وَمُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَرِوَايَةُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَعَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ : تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً . وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَرُوِيَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . ، ، ، ، ، ،

  • شرح معاني الآثار · #616

    تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

  • شرح معاني الآثار · #617

    حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ وَبَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَلَمَّا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي أَفْتَتْ بِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ ، وَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَنْهَا - ثَبَتَ بِجَوَابِهَا ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ هُوَ النَّاسِخُ لِلْحُكْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ - عِنْدَنَا - عَلَيْهَا أَنْ تَدَعَ النَّاسِخَ ، وَتُفْتِيَ بِالْمَنْسُوخِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ ، لَسَقَطَتْ رِوَايَتُهَا . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا هُوَ النَّاسِخُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ خِلَافُهَا . هَذَا وَجْهٌ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَارِ عَلَيْهِ . وَقَدْ يَجُوزُ فِي هَذَا وَجْهٌ آخَرُ ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاطِمَةَ ابْنَةِ أَبِي حُبَيْشٍ لَا يُخَالِفُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي أَمْرِ سَهْلَةَ ابْنَةِ سُهَيْلٍ ؛ لِأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ أَيَّامُهَا مَعْرُوفَةً ، وَسَهْلَةَ كَانَتْ أَيَّامُهَا مَجْهُولَةً إِلَّا أَنَّ دَمَهَا يَنْقَطِعُ فِي أَوْقَاتٍ ، وَيَعُودُ فِي أَوْقَاتٍ ، وَهِيَ قَدْ أَحَاطَ عِلْمُهَا أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْحَيْضِ بَعْدَ غُسْلِهَا إِلَى أَنْ صَلَّتِ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّا نَقُولُ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا ، فَنَجْعَلُ حُكْمَ حَدِيثِ فَاطِمَةَ عَلَى مَا صَرَفْنَاهُ إِلَيْهِ ، وَنَجْعَلُ حُكْمَ حَدِيثِ سَهْلَةَ عَلَى مَا صَرَفْنَاهُ أَيْضًا إِلَيْهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقَدْ رُوِيَ مُخْتَلِفًا . فَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهَا بِذَلِكَ ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ الْمَاءُ عِلَاجًا لَهَا ؛ لِأَنَّهَا تُقَلِّصُ الدَّمَ فِي الرَّحِمِ فَلَا يَسِيلُ . وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْعِلَاجَ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ؛ لِأَنَّ دَمَهَا سَائِلٌ دَائِمُ السَّيَلَانِ ، فَلَيْسَتْ صَلَاةٌ إِلَّا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَهَا إِلَّا بَعْدَ الِاغْتِسَالِ ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِذَلِكَ . فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ مَعْنَى حَدِيثِهَا ، فَإِنَّا كَذَلِكَ - نَقُولُ أَيْضًا فِيمَنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ، وَلَمْ تَعْرِفْ أَيَّامَهَا . فَلَمَّا احْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآثَارُ مَا ذَكَرْنَا وَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ ، الَّتِي لَا تَعْرِفُ أَيَّامَهَا ، وَثَبَتَ أَنَّ مَا خَالَفَ ذَلِكَ مِمَّا رُوِيَ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُسْتَحَاضَةٍ اسْتِحَاضَتُهَا غَيْرُ اسْتِحَاضَةِ هَذِهِ ، أَوْ فِي مُسْتَحَاضَةٍ اسْتِحَاضَتُهَا مِثْلُ اسْتِحَاضَةِ هَذِهِ . إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ - عَلَى أَيِّ الْمَعَانِي كَانَ - فَمَا رُوِيَ فِي أَمْرِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ أَبِي حُبَيْشٍ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَعَهُ الِاخْتِيَارَ مِنْ عَائِشَةَ لَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا خَالَفَهُ ، وَمَا وَافَقَهُ مِنْ قَوْلِهِ . وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ ، وَمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنَّمَا اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الِاسْتِحَاضَةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا بِذَلِكَ . وَأَمَّا مَا رَوَوْا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي اغْتِسَالِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّهَا كَانَتْ تَتَعَالَجُ بِهِ . فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ ، وَهِيَ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا فِيهِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَزُفَرَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَا يَعْرِفُونَ ذِكْرَ الْوَقْتِ فِي ذَلِكَ . فَأَرَدْنَا نَحْنُ أَنْ نَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا صَحِيحًا . فَرَأَيْنَاهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهَا إِذَا تَوَضَّأَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ - أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا حَتَّى تَتَوَضَّأَ وُضُوءًا جَدِيدًا . وَرَأَيْنَاهَا لَوْ تَوَضَّأَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَتَطَوَّعَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ كَانَ ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ . فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الَّذِي يَنْقُضُ تَطَهُّرَهَا هُوَ خُرُوجُ الْوَقْتِ ، وَأَنَّ وُضُوءَهَا يُوجِبُهُ الْوَقْتُ لَا الصَّلَاةُ ، وَقَدْ رَأَيْنَاهَا لَوْ فَاتَتْهَا صَلَوَاتٌ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَقْضِيَهُنَّ كَانَ لَهَا أَنْ تَجْمَعَهُنَّ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ . فَلَوْ كَانَ الْوُضُوءُ يَجِبُ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَاتِ . فَلَمَّا كَانَتْ تُصَلِّيهِنَّ جَمِيعًا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا ، هُوَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ الْوَقْتُ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى ، أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الطَّهَارَاتِ تَنْتَقِضُ بِأَحْدَاثٍ ، مِنْهَا الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ . وَطِهَارَاتٍ تَنْتَفِضُ بِخُرُوجِ أَوْقَاتٍ ، وَهِيَ الطَّهَارَةُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، يَنْقُضُهَا خُرُوجُ وَقْتِ الْمُسَافِرِ وَخُرُوجُ وَقْتِ الْمُقِيمِ . وَهَذِهِ الطَّهَارَاتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ، لَمْ نَجِدْ فِيمَا يَنْقُضُهَا صَلَاةً ، إِنَّمَا يَنْقُضُهَا حَدَثٌ أَوْ خُرُوجُ وَقْتٍ . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ طَهَارَةَ الْمُسْتَحَاضَةِ طَهَارَةٌ يَنْقُضُهَا الْحَدَثُ وَغَيْرُ الْحَدَثِ . فَقَالَ قَوْمٌ : هَذَا الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْحَدَثِ ، هُوَ خُرُوجُ الْوَقْتِ . وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ فَرَاغٌ مِنْ صَلَاةٍ ، وَلَمْ نَجِدِ الْفَرَاغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَدَثًا فِي شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ وَجَدْنَا خُرُوجَ الْوَقْتِ حَدَثًا فِي غَيْرِهِ . فَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ أَنْ نَرْجِعَ فِي هَذَا الْحَدَثِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، فَنَجْعَلَهُ كَالْحَدَثِ الَّذِي قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَوُجِدَ لَهُ أَصْلٌ وَلَا نَجْعَلَهُ كَمَا لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا . فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . ، : ، : ، ، ،