title: 'طرق وروايات حديث: أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-106935' content_type: 'taraf_full' group_id: 106935 roads_shown: 5

طرق وروايات حديث: أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ

طرف الحديث: أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ

عدد الروايات: 5

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — مسند أحمد (5791 )

5791 5824 5720 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ ، ( وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا ) أَخْبَرَهُ . أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ . فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ ، فَقَالَ : لِي يَتَامَى ، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي ، وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا . وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، خَطَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا . فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَهِيَ بِكْرٌ . فَقَالَ صَالِحٌ : فَإِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا .

رواية 2 — المطالب العالية (1887 )

11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الْأَبِ وَلَوْ لَمْ يُؤَامِرْهَا 1887 1581 / 1 - الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ ، وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ ! فَقَالَ : لَهُ يَتَامَى ، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ . فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى صَالِحٍ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ ، فَقَالَ : لِي يَتَامَى ، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ ! إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا . وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَطَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْهَا ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : « أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ ، وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ » قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ » ، مَرَّتَيْنِ . فَقَالَ صَالِحٌ : إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا . 1581 / 2 - تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، عَنِ اللَّيْثِ . أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِهِ . * وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ السَّمَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ وُلِدَ عَلَى عَهْدِهِ.

رواية 3 — شرح معاني الآثار (6920 )

6920 7353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ النَّحَّامِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اخْطُبْ عَلَى ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لَهُ ابْنَ أَخٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لِيُنْكِحَكَ وَيَتْرُكَهُمْ . فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَلَّمَهُ ، فَخَطَبَ عَلَيْهِ . فَقَالَ ابْنُ النَّحَّامِ : مَا كُنْتُ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَدَمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ ، فَأَنْكَحَهَا ابْنَ أَخِيهِ ، وَكَانَ هَوَى الْجَارِيَةِ وَأُمِّهَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا وَلَمْ يُؤَامِرْهَا ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ . فَكَانَتِ الْجَارِيَةُ بِكْرًا . فَقَالَ ابْنُ النَّحَّامِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا يَكْرَهُونَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهُمُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ لَهُ ، إِذْ كَانَتْ بِكْرًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَعَ أَبِيهَا رَأْيًا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهِ ، قِيلَ لَهُ : لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا ثَابِتًا عَلَى مَا رَوَيْنَا ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، فَخَالَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ .

رواية 4 — شرح معاني الآثار (6921 )

6921 7354 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لَهُ يَتَامَى ، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ . فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ . فَقَالَ : لِي يَتَامَى ، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ ، إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا ، وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ خَطَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا . فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، وَهِيَ بِكْرٌ ، فَقَالَ صَالِحٌ : إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا أَصْدَقَهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَإِنَّ لَهَا فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنَ الْإِسْنَادِ وَمِنَ الْمَتْنِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ ، وَالْأَوَّلُ قَدْ جَوَّزَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي عَلَى مَذْهَبِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا أَنْ يَجْعَلَ مَا رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي هَذَا أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ؛ لِثَبْتِ اللَّيْثِ وَضَبْطِهِ ، وَقِلَّةِ تَخْلِيطِ حَدِيثِهِ ، وَلِمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ مِنْ ضِدِّ ذَلِكَ . وَأَمَّا مَا فِي مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يُخَالِفُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنُعَيْمٍ لَمَّا بَلَغَهُ مَا عَقَدَ عَلَى ابْنَتِهِ مِنَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ رِضَاهَا : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَكَانَ بِذَلِكَ رَدًّا عَلَى نُعَيْمٍ ؛ لِأَنَّ نُعَيْمًا لَمْ يُشَاوِرِ ابْنَتَهُ فِي نَفْسِهَا . فَهَذَا اخْتِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَخَ النِّكَاحَ . قِيلَ لَهُ : ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمٍ لَمْ تَحْضُرْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْأَلَهُ ذَلِكَ . وَإِنَّمَا كَانَتْ حَضَرَتْهُ أُمُّهَا ، لَا عَنْ تَوْكِيلٍ مِنْهَا إِيَّاهَا بِذَلِكَ ، حَتَّى كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ لَهَا بِهِ الْكَلَامُ عَنْهَا . فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنَ الْكَلَامِ لِنُعَيْمٍ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيمِ . وَلَمْ يَفْسَخِ النِّكَاحَ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ لَا يَجِبُ إِلَّا لِحَاضِرٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا . وَلَقَدْ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ عَنْهَا . فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ حَدِيثُ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ عَلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ إِذْ كَانَ قَدْ رَدَّهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهَذَا وَاقِعٌ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ . ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا حَدِيثًا قَدْ رُوِيَ فِي أَمْرِ ابْنَةِ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ أَيِّمًا .

رواية 5 — شرح معاني الآثار (6921 )

6921 7354 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لَهُ يَتَامَى ، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ . فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ . فَقَالَ : لِي يَتَامَى ، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ ، إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا ، وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ خَطَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا . فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ : أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، وَهِيَ بِكْرٌ ، فَقَالَ صَالِحٌ : إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا أَصْدَقَهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَإِنَّ لَهَا فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنَ الْإِسْنَادِ وَمِنَ الْمَتْنِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ ، وَالْأَوَّلُ قَدْ جَوَّزَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي عَلَى مَذْهَبِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا أَنْ يَجْعَلَ مَا رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي هَذَا أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ؛ لِثَبْتِ اللَّيْثِ وَضَبْطِهِ ، وَقِلَّةِ تَخْلِيطِ حَدِيثِهِ ، وَلِمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ مِنْ ضِدِّ ذَلِكَ . وَأَمَّا مَا فِي مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يُخَالِفُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنُعَيْمٍ لَمَّا بَلَغَهُ مَا عَقَدَ عَلَى ابْنَتِهِ مِنَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ رِضَاهَا : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَكَانَ بِذَلِكَ رَدًّا عَلَى نُعَيْمٍ ؛ لِأَنَّ نُعَيْمًا لَمْ يُشَاوِرِ ابْنَتَهُ فِي نَفْسِهَا . فَهَذَا اخْتِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَخَ النِّكَاحَ . قِيلَ لَهُ : ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمٍ لَمْ تَحْضُرْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْأَلَهُ ذَلِكَ . وَإِنَّمَا كَانَتْ حَضَرَتْهُ أُمُّهَا ، لَا عَنْ تَوْكِيلٍ مِنْهَا إِيَّاهَا بِذَلِكَ ، حَتَّى كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ لَهَا بِهِ الْكَلَامُ عَنْهَا . فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنَ الْكَلَامِ لِنُعَيْمٍ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيمِ . وَلَمْ يَفْسَخِ النِّكَاحَ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ لَا يَجِبُ إِلَّا لِحَاضِرٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا . وَلَقَدْ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ عَنْهَا . فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ حَدِيثُ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ عَلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ إِذْ كَانَ قَدْ رَدَّهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهَذَا وَاقِعٌ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ . ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا حَدِيثًا قَدْ رُوِيَ فِي أَمْرِ ابْنَةِ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ أَيِّمًا .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-106935

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة