فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَالَ : " مِنْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ
شرح معاني الآثار · #3875 حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَالَ : " مِنْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ " . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَجْعَلْهُ يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ بِالْإِحْصَارِ حَتَّى يَنْحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ " . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى " فَقَدْ حَلَّ " عِنْدَهُ ، أَيْ : لَهُ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا .
شرح مشكل الآثار · #682 فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ، قَالَ : مِنْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .
شرح مشكل الآثار · #6967 فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ . قَالَ : مِنْ حَبْسٍ ، أَوْ مِنْ مَرَضٍ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَصْدِيقِهِ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو فِي الْحِلِّ بِلَا هَدْيٍ عِنْدَ الْكَسْرِ وَالْعَرَجِ ، وَكَانَ ذَلِكَ وَالْحُكْمُ كَانَ فِي الْبَدْءِ عَلَى مَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنَ الْمَنْعِ مِنَ الْإِحْلَالِ مَعَ الْكَسْرِ وَالْعَرَجِ ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَا أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ الَّذِي عَادَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ ، وَأَنَّ حَدِيثَ ضُبَاعَةَ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَنَّ النَّسْخَ قَدْ لَحِقَهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَرُدَّ الْحُكْمُ إِلَى مَا فِيهَا ، وَيُمْنَعُ الْمُحْصَرُ بِالْكَسْرِ أَوِ الْعَرَجِ ، أَوْ بِمَا سِوَى ذَلِكَ أَنْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّى يُنْحَرَ عَنْهُ الْهَدْيُ . وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - يَعْنِي فِي الْمُحْصَرِ الْمُتَأَخِّرِ ، وَحُكْمُهَا فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَا - . وَرَوَى عَنْهُ بَعْضُهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي حَجِّهِ .