إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١)] وَسَلَّمَ ، أَنْ يَنْفِرْنَ [وفي رواية : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ : إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ، قَالَ : ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ(٢)] [وفي رواية : كَانَ ابْنُ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ ، يَنْهَى أَنْ تَنْفِرَ الْحَائِضُ ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . ثُمَّ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ(٣)] [وفي رواية : إِذَا نَفَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لَهُنَّ . وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٤)] [وفي رواية : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٥)] [وفي رواية : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ؛ يَعْنِي الْحَائِضَ تَنْفِرُ ، فَقَالَ : تُقِيمُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . قَالَ طَاوُسٍ : فَلَا أَدْرِي ، ابْنُ عُمَرَ نَسِيَهُ أَمْ لَمْ يَسْمَعْ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ شَهِدْتُهُ وَسُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُنَّ(٦)]