4185الإباحة للحائض أن تنفر إذا كانت قد أفاضت يوم النحرأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ - ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
المعجم الكبير#3354حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ أَبِي الطَّاهِرِ بنِ السَّرحِ المِصرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن يَزِيدَ