طرف الحديث: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
عدد الروايات: 87
بَابُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ 1466 1505 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ 1467 1506 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ 1469 1508 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ يَزِيدَ الْعَدَنِيَّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ ، قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ .
1471 1510 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ .
985 2269 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
985 2270 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي : ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ حُرٍّ ، أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ ، أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ .
985 2271 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ ، وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ .
985 2272 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : الْأَقِطِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ .
985 2273 - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
580 990 / 296 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
373 393 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيَاضٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ الصَّدَقَةَ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ شَعِيرٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِهِ .
374 394 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَزَادَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: حَتَّى كَانَ
2656 2413 2413 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصَدَقَةِ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً ، أَوْ صَاعَ تَمْرٍ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
( 395 ) بَابُ إِخْرَاجِ السُّلْتِ [فِي ] صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، إِنْ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَنْ دُونَهُ حَفِظَهُ ، أَوْ صَحَّ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِلَّا فَإِنَّ فِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِفَايَةً إِنْ شَاءَ اللهُ 2657 2414 2414 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : أَخْرَجْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ .
( 391 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِنِصْفِ صَاعِ حِنْطَةٍ إِذْ كَانَ ذَلِكَ قِيمَةَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِآصُعٍ مِنْ حِنْطَةٍ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَبَعْضِ الْبُلْدَانِ 2650 2407 2407 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَصَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ تَزَلْ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَرَى أَنَّ صَاعًا مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعَيْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ بِهِ النَّاسُ .
( 392 ) بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ مَا أُحْدِثَ الْأَمْرُ بِنِصْفِ صَاعٍ حِنْطَةً ، وَذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ أَحْدَثَهُ 2651 2408 2408 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، هُوَ ابْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مِنْ ذَكَّرَ النَّاسَ بِالْمُدَّيْنِ حِينَئِذٍ .
2662 2419 2419 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ذِكْرُ الْحِنْطَةِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَلَا أَدْرِي مِمَّنِ الْوَهْمَ ، قَوْلُهُ : وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْحِنْطَةِ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ خَطَأٌ أَوْ وَهْمٌ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ حِنْطَةٍ لَمَا كَانَ لِقَوْلِ الرَّجُلِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ مَعْنًى .
2661 2418 2418 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً ، وَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذِهِ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَدًا ، أَوْ مَا عِشْتُ .
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ زَبِيبٍ 3312 3307 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ - يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ 9 -
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ 3310 3305 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْمَةً ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذِهِ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَرَادَ بِهِ صَاعَ حِنْطَةٍ 3311 3306 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، فِيمَا انْتَخَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْكَبِيرِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا .
1500 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّيْدَلَانِيِّ الْعَدْلُ إِمْلَاءً ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذُكِرَ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ " . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ فَقَالَ : " لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا . هَذِهِ الْأَسَانِيدُ الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي ذِكْرِ صَاعِ الْبُرِّ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ، وَأَشْهَرُهَا حَدِيثُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي عَلَوْنَا فِيهِ لَكِنِّي تَرَكْتُهُ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ . "
37 / 37 - بَابُ التَّمْرِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 2512 2510 / 1 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
39 / 39 - بَابٌ : الدَّقِيقُ 2515 2513 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ - ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ : دَقِيقٌ أَوْ سُلْتٌ .
38 / 38 - بَابٌ : الزَّبِيبُ 2513 2511 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
2514 2512 / 2 أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ ، وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَ النَّاسَ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا . قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ .
42 / 42 - بَابٌ : الشَّعِيرُ 2518 2516 / 1 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيَاضٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ . قَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
43 / 43 - بَابٌ : الْأَقِطُ 2519 2517 / 1 أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ .
40 - الزَّبِيبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 2304 2303 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ - ثِقَةٌ - قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
2305 2304 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الشَّامَ ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ قَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا ، قَالَ : وَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ .
39 - التَّمْرُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 2303 2302 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
41 - الدَّقِيقُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 2306 2305 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ ، ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : دَقِيقٌ أَوْ سُلْتٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " دَقِيقٌ " غَيْرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ .
45 - الْأَقِطُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 2310 2309 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ .
44 - الشَّعِيرُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 2309 2308 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيَاضٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبٍ ، أَوْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
1616 1611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَعَبْدَةُ ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ ، وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ .
1618 1612 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى أَنَا سُفْيَانُ ( ح ) وَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضًا قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ ، هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى زَادَ سُفْيَانُ : أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حَامِدٌ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .
( 35 ) ( 35 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ 689 673 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَتَكَلَّمَ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ : إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ إِلَّا مِنَ الْبُرِّ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ . وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
1699 1704 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَرَى صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .
1700 1705 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
1701 1706 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
1898 1829 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : لَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ .
بَابُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ ، وَآبَائِهِ ، وَأُمَّهَاتِهِ ، وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا ، وَزَوْجَاتِهِ . 7766 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ الْقَعْنَبِيُّ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ .
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا 7795 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو : عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، ثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ النَّاسُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ . وَفِي رِوَايَةِ الرَّزَّازِ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ دُونَ كَلِمَةِ : أَوْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَقَدْ أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، وَفِيهِ كَلِمَةُ : أَوْ .
7792 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . لَمْ يَذْكُرْ كَلِمَةَ " أَوْ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
7793 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، أَنْبَأَ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ دُونَ ذِكْرِ الزَّبِيبِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ الْعَدَنِيِّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بِطُولِهِ ، وَعَنْ قَبِيصَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مُخْتَصَرًا . وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، فَذَكَرَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ رَفْعُ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ لَمْ يُجْزِئْهُمْ مَا كَانُوا يُخْرِجُونَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ لَأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ . وَاللهُ أَعْلَمُ :
7796 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ الْعَدْلُ إِمْلَاءً ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، قَالَا : ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، قَالَ : لَا تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا ، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ .
بَابُ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 7818 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ أَقِطٍ ، أَوْ زَبِيبٍ . هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى . زَادَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ : أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، قَالَ حَامِدٌ : فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ الشَّيْخُ : رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، مِنْهُمْ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، وَغَيْرُهُمْ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الدَّقِيقَ غَيْرَ سُفْيَانَ ، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَلَى طَرِيقِ التَّوَهُّمِ ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ ، وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ ضَعَيْفَةٍ لَا تَسْوَى ذِكْرَهَا .
بَابُ مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقِطِ وَغَيْرِهِ 7823 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ قَبِيصَةُ يَعْنِي ابْنَ عُقْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
7824 - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا تَمْتَامٌ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ عَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ حِنْطَةً . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ
7825 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : وَكَتَبَ إِلَيَّ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ يُخْبِرُ ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، فَأَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
2099 2098 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ . وَقَالَ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .
2097 2096 - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ قَالَ : لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا .
2098 2097 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرُّوذِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ الْجَزِيرَةَ وَهُوَ سَابِقٌ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعَ طَعَامٍ أَوْ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا ذَكَرَ النَّاسُ الْمُدَّيْنِ .
2101 2100 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَشْرَسَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُمْ : فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ .
2100 2099 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . قَالَ أَبُو الْفَضْلِ : فَقَالَ لِي عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَهُوَ مَعَنَا : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَحَدٌ لَا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيقَ ، فَقَالَ : بَلَى هُوَ فِيهِ .
11190 11249 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا طَعَامًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ أَقِطًا .
11293 11352 11182 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ دَاوُدَ ، يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ قَالَ] : [لَمْ تَزَلْ تُخْرَجُ] زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ .
11818 11877 11698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُدًّا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ .
12056 12113 11932 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ .
12057 12114 11933 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
2345 2340 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا صَاعًا ، وَإِنْ كَانَ طَعَامُهُمْ يَوْمَئِذٍ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ " .
758 759 742 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
253 - ( 1226 1227 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ .
5819 5781 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَ بُدُّ الْحِنْطَةِ فَأُخْرِجَتْ " .
5817 5779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : " كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا - أَوْ مُعْتَمِرًا - فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ : أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا .
5818 5780 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : " كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ مُدًّا " .
5825 5787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : مِنَ الشَّعِيرِ ، وَالْأَقِطِ ، وَالتَّمْرِ " . قَالَ عِيَاضٌ : قُلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُ الْحِنْطَةِ ؟ قَالَ : " كَثُرَتْ بَعْدُ فَأُخْرِجَتْ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ " .
10456 10457 10450 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : إِنِّي وَاللهِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ .
2906 3103 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
9 - بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 2905 3102 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
2907 3104 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، إِمَّا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَإِمَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَإِمَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَإِمَّا صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، وَإِمَّا صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَدُّوا مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ ، يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
2911 3108 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ . ( ح ) . 3109 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَا : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ : إِنَّمَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ ، فَلَمَّا كَثُرَ الطَّعَامُ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ ، جَعَلُوهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ 34 .
2908 3105 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ:
2909 3106 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : أَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا دَاوُدُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَزَادَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : ( أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُ ) قَالَ: ، قَالَ: ،
2910 3107 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانُوا فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ ، مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ أَقِطٍ قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ قُبِلَ مِنْهُ .
2912 3110 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ فَقَالَ : لَا ؛ تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ ، فَقَالُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنَ الْحِنْطَةِ ، أَعْطَاهَا صَاعًا ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنَ الشَّعِيرِ ، أَوِ التَّمْرِ ، أَوِ الزَّبِيبِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنَ الْحِنْطَةِ ، نِصْفَ صَاعٍ ، وَمِمَّا سِوَى الْحِنْطَةِ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، صَاعًا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ ، إِنَّمَا فِيهِ إِخْبَارٌ عَمَّا كَانُوا يُعْطُونَ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا عَلَيْهِمْ ، وَيَزِيدُونَ فَضْلًا ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْحِنْطَةِ ، خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . فَمِنْ ذَلِكَ مَا :
3906 3399 - فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ شَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
3907 3400 - وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
3910 3403 - وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا أَنَا فَلَا أُخْرِجُ إِلَّا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ . وَوَجَدْنَاقَدْقَالَ: ، قَالَ:
3908 3401 - وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِمَّا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَإِمَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَإِمَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَإِمَّا صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، وَإِمَّا صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، وَكَانَ فِيمَا كَلَّمَهُ النَّاسُ ، فَقَالَ : أَدُّوا مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
3909 3402 - وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَوَجَدْنَاقَدْقَالَ:
3911 3404 - وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانُوا فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ أَقِطٍ قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ قُبِلَ مِنْهُ .
3912 3405 - وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ( ح ) ، وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ : إِنَّمَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ ، فَلَمَّا كَثُرَ الطَّعَامُ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ جَعَلُوهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .
3913 3406 - وَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا ، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِيمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذِكْرُ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَفِي بَعْضِ ذَلِكَ : أَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ : أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ بِغَيْرِ ذِكْرِ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِيهَا كُلِّهَا ذِكْرُ مَا سِوَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ الْمَذْكُورُ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْهَا الْحِنْطَةُ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى أَدَاءٍ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى تَطَوُّعٍ مِنَ الْمُؤَدِّينَ ، وَأَوْلَى مِنْهُ مَا حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ عَمَّا فَرَضَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، وَمَا عَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدَهُ مِمَّا جَعَلُوهُ عَدْلًا لِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَجْنَاسِهِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إِنْكَارُ الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ لَهَا ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يُنْكِرِ الْقِيمَةَ ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ الْمُقَوِّمَ ، وَالْقِيمَةُ فَلَمْ تَكُنْ مِنَ الَّذِي أَنْكَرَهُ أَبُو سَعِيدٍ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يُوجَدُ تَقْوِيمُ ذَلِكَ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ فِي ذَلِكَ ، مَعَ أَنَّ الَّذِي أَنْكَرَ أَبُو سَعِيدٍ تَقْوِيمَهُ فَرَجُلٌ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصُّحْبَةُ ، وَمَعَهُ الْفِقْهُ ، فَهُوَ فِي ذَلِكَ مَعَ مَنْ تَابَعَهُ حُجَّةٌ ، مَعَ أَنَّا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِخْبَارَهُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهَا نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ .
3928 3420 - كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ . ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ ، فَقَالَ : دَقِيقٌ أَوْ سُلْتٌ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَوَاتُرِ الرِّوَايَةِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْجَمَاعَةُ فِي ذَلِكَ أَوْلَى مِنَ الْوَاحِدِ .
3927 3419 - فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ : ابْنُ أُمَيَّةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ هَذَا الشَّيْخِ مَا قَدْ ذَكَرْتُمُوهُ فِي هَذَا الْبَابِ ذِكْرُ أَدَائِهِمْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فِي ذَلِكَ ، وَالطَّعَامُ هُوَ الْحِنْطَةُ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الصَّاعَ مِنَ الْحِنْطَةِ قَدْ كَانَ فُرِضَ فِي ذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الْفَرْضَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وَمَنْ قَدْ ذَكَرْنَا خِلَافَهُ إِيَّاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ابْنُ عَجْلَانَ .
3929 3421 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَا كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقَدْ وَكَّدَ ذَلِكَ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ . فَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ذِكْرُ مَا كَانُوا يُعْطُونَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-107946
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة