طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
عدد الروايات: 8
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :" إِنَّ أَمْوَالَكُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ " أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا الْكُلَّ 5984 5978 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .
بَابُ مَنْ غَصَبَ لَوْحًا فَأَدْخَلَهُ فِي سَفِينَةٍ أَوْ بَنَى عَلَيْهِ جِدَارًا قَدْ مَضَى حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " . 11658 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِي ، وَأَبُو صَادِقٍ الْعَطَّارُ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ ، هُوَ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ " . وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ . عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي مَضَى ذِكْرُهُ ، وَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : الْحَدِيثُ عِنْدِي حَدِيثُ سُهَيْلٍ .
19707 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ . وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ . ( وَرَوَاهُ ) ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ( وَرَوَاهُ ) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( وَقَدْ مَضَى ) فِي كِتَابِ الْغَصْبِ ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ .
24035 24092 23605 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .
24036 24093 - وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .
3707 3717 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : نَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ . قَالَ : وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي حُمَيْدٍ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .
6226 6632 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، قَالَ : وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ .
3234 2822 - وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، قَالَ : وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-108238
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة