إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بيتها .
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ " .