19285
من قال لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ [١]إِلَّا بِإِذْنِهِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب