الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُخَالِطَهَا ، وَتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ " .