حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قُهْزَادُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُخَالِطَهَا ، وَتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ