وَمَا قَد حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عُبَيدٍ عَن نَافِعٍ عَنِ
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ [وفي رواية : وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ(١)] ، وَقَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ [وفي رواية : وَإِنْ أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ(٢)] [وفي رواية : مَلِيٍّ(٣)] [فَاتْبَعْ(٤)] [وفي رواية : فَاتْبَعْهُ(٥)]
جامع الترمذي · #1371 مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ ، وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ » . حذف د / بشار في طبعة دار الغرب الإسلامي هذا الحديث من المتن ، وقال : وهذا الحديث ليس من سنن الترمذي لأمور منها: الأول: أن ابن عساكر لم يذكره في الأطراف ، كما أن المزي لم يذكره في التحفة ، ولا استدركه عليه الحافظان العراقي وابن حجر ، فمن غير المعقول أن يغفل عن ذكره أربعة من جهابذة العلماء. الثاني: أن المزي حينما ترجم لإبراهيم بن عبد الله الهروي في "تهذيب الكمال" لم يرقم برقم الترمذي على روايته عن هشيم ، ولا ذكر مثل ذلك في ترجمة هشيم منه. الثالث: أن مجد الدين ابن تيمية حينما ذكر الحديث في المنتقى لم ينسبه إلا لابن ماجه ، وكذا فعل الزيلعي في نصب الراية 4 / 59 ، وابن حجر في الفتح 4 / 587 . الرابع: أن ابن حجر الهيثمي ذكر الحديث في مجمع الزوائد ظنا منه رحمه الله أن أحدا من أصحاب الكتب الستة لم يخرجه ، وهو أمر يدل على عدم وجود الحديث عند الترمذي . والحديث حذفه شعيب من طبعته أيضا ، قلنا : والحديث في نسخة السليمانية رواية أبي ذر الترمذي (125 و) ونسخة دار الكتب ، وينظر تعليقنا على الحديث (26) ، والله أعلم .
سنن ابن ماجه · #2490 مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ .
مسند أحمد · #5462 مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ ، وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #11508 مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيٍّ فَاتْبَعْهُ وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .
مسند البزار · #5917 نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَقَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا يُونُسُ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ إِلَّا هُشَيْمٌ .
المنتقى · #623 مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيٍّ فَاتْبَعْهُ ، وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ .
شرح مشكل الآثار · #1078 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . وَإِذَا اسْتَحَقَّ بِلَيِّهِ ذَلِكَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا اسْتَحَقَّ أَنْ يُخَاطَبَ بِذَلِكَ وَأَنْ يُوَبَّخَ بِهِ ، يَقُولُ لَهُ يَا ظَالِمُ ، وَيُقَالُ لَهُ : أَنْتَ ظَالِمٌ ، فَهَذَا الَّذِي يَحِلُّ مِنْ عِرْضِهِ بِلَيِّهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فِيمَا أَجَازَهُ لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْهُ قَالَ : هُوَ التَّقَاضِي ، وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّ التَّقَاضِيَ مِنْ حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى مَنْ هُوَ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ لَيِّهِ إِيَّاهُ بِهِ ، وَإِذَا لَوَاهُ بِهِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مَعْنًى سِوَاهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَهُوَ غَيْرُ التَّقَاضِي . وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : إِنَّهَا الْحَبْسُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا : إِنَّهَا الْمُلَازَمَةُ لَهُ ، وَالْمُلَازَمَةُ هِيَ حَبْسٌ لِلْمَلْزُومِ عَنْ تَصَرُّفِهِ فِي أُمُورِهِ ، فَهِيَ تَقْرُبُ مِنَ الْحَبْسِ الْمَعْقُولِ غَيْرَ أَنَّ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَنْ تَكُونَ هِيَ حَبْسَ الْحَاكِمِ لِلْمُسْتَحِقِّ لَهَا فِيهَا ؛ لِأَنَّ فِي مُلَازَمَةِ ذِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ تَشَاغُلَهُ بِهِ عَنْ أَسْبَابِ نَفْسِهِ ، وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ الْحَاكِمَ حَبْسَهُ لَهُ فِي دَيْنِهِ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ لَهُ عَلَيْهِ ، فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ بِالْحَبْسِ أَوْلَى مِنْهَا بِالْمُلَازَمَةِ .
شرح مشكل الآثار · #3149 مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِنْ أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْ .
شرح مشكل الآثار · #3150 إِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ . فَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِيهِ ، فَوَجَدْنَا الَّذِي فِيهِ : مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ، فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْإِتْبَاعِ مَا هُوَ ، فَأَوْضَحَهُ لَنَا مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ثَنَّيْنَا بِذِكْرِنَا إِيَّاهُ فِي هَذَا الْبَابِ : إِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِتْبَاعِ الْإِحَالَةَ بِمَا لَهُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى مَنْ يُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ ، غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، وَذَكَرَ أَنَّ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ . كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، قَالَ يَحْيَى : قَدْ سَمِعْتُهُ عَنْ هُشَيْمٍ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ يُونُسُ مِنْ نَافِعٍ ، قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : قُلْتُ لِيَحْيَى : لَمْ يَسْمَعْ يُونُسُ مِنْ نَافِعٍ شَيْئًا ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصَّةً لَمْ يَسْمَعْهُ يُونُسُ مِنْ نَافِعٍ . قَالَ : فَتَأَمَّلْنَا مَا قَالَهُ يَحْيَى فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ جَوَابًا لِمَا سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ عَنْهُ مِنْ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَأَجَابَهُ يَحْيَى عَنْهُ بِمَا أَجَابَهُ عَنْهُ فِيهِ ، ثُمَّ وَجَدْنَا فِي حَدِيثِ مُعَلَّى وَهُوَ النِّهَايَةُ فِي الثَّبْتِ ، عَنْ هُشَيْمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَرَادَهُ يَحْيَى مِمَّا نَفَى سَمَاعَ يُونُسَ إِيَّاهُ مِنْ نَافِعٍ هُوَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، لَا مَا فِيهِ سِوَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ : إِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ . ثُمَّ طَلَبْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ جَمِيعًا يَذْهَبُونَ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى أَنَّهَا تَحْوِيلُ مَا كَانَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ إِلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، غَيْرُ زُفَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِنَّ الْحَوَالَةَ كَالْكَفَالَةِ وَكَالضَّمَانِ وَكَالْحَمَالَةِ ، وَأَنَّ لِلْمُحْتَالِ أَنْ يُطَالِبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ مُحِيلِهِ وَمِنَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمَا لَهُ ، وَكَانَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ، مَا قَدْ دَفَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي اللُّغَةِ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ : لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا ، وَفُلَانٌ كَفِيلٌ لِي بِهِ ، أَوْ ضَمِينٌ لِي بِهِ ، أَوْ حَمِيلٌ لِي بِهِ ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ ذِكْرُهُ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَصْلُهُ ، كَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الضَّمَانِ ، وَقَبْلَ الْحَمَالَةِ ، وَقَبْلَ الْكَفَالَةِ ، وَلَمْ نَجِدْهُمْ يَقُولُونَ : لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا ، وَفُلَانٌ حَوِيلٌ لِي بِهِ ، وَلَا لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا ، فَأَحَالَنِي بِهِ عَلَى فُلَانٍ ، إِنَّمَا يَقُولُونَ : كَانَ لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا ، فَأَحَالَنِي بِهِ عَلَى فُلَانٍ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحَوَالَةَ مَعَهَا تَحْوِيلُ الْمَالِ عَنْ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ إِلَى مَنْ أَحَالَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ الْكَفَالَةَ وَالْحَمَالَةَ وَالضَّمَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ . ثُمَّ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ الْحَوَالَةِ بِمَ تَكُونُ ؟ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : هِيَ بِالْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ يُحَالُ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : لَا تَكُونُ الْحَوَالَةُ إِلَّا بِدَيْنٍ مِثْلِهَا لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، وَمِمَّنْ قَالَ : ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَلَمْ نَجِدْ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْرِيقًا بَيْنَ حَوَالَةٍ بِمَالٍ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ ، وَبَيْنَ حَوَالَةٍ لَا شَيْءَ مَعَهَا لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ مَا قَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ إِلَّا بِتَفْرِيقٍ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ذَلِكَ . ثُمَّ وَجَدْنَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ الْمُحْتَالُ بِفَقْرِهِ ، وَقَدْ أُحِيلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَلِيءٌ ، فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَالِهِ عَلَى الْمُحِيلِ وَتُبْطِلُ الْحَوَالَةَ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَتَقُولُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مِنْهُمْ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْحَوَالَةَ ، وَالْحَوَالَةُ كَمَا هِيَ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا قَدْ قَالَا : إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِتَفْلِيسِهِ ، عَادَ الْمُحْتَالُ بِالْمَالِ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ فَكَانَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ أَحْسَنَ مِمَّا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ فِيهِ ، وَكَانَ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي ذَلِكَ قَرِيبًا مِمَّا قَالَهُ مَالِكٌ فِيهِ . ثُمَّ وَجَدْنَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي تَوَى الْمَالِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ مُعْدِمًا ، فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ بِمَا لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - وَأَصْحَابُهُ ، وَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : لَا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ ، وَالتَّوَى مِنْ مَالِهِ قَطُّ ، وَمِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ . فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ لِنَعْلَمَ مَا الْقَوْلُ فِيهِ ، فَوَجَدْنَا الْحَوَالَةَ فِيهَا تَعْوِيضُ الْمُحْتَالِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ ذِمَّةَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، فَصَارَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ ، وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ تَعْوِيضَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ عَبْدًا يَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِهِ ، فَيَكُونُ مَالُهُ قَدْ تَحَوَّلَ مِنْ ذِمَّةِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إِلَى الْعَبْدِ الْمَبِيعِ بِهِ فَصَارَ فِيهِ . ثُمَّ وَجَدْنَا الْعَبْدَ يَمُوتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ مَوْتُهُ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمَالُ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ تَوَى ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، يَرْجِعُ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي كَانَ فِيهَا إِلَى الذِّمَّةِ الَّتِي أُعْطِيَتْ عِوَضًا بِهَا . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْعَبْدِ الْمَبِيعِ إِذَا مَاتَ فِي يَدِ بَائِعِهِ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مَالِ مُبْتَاعِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ . قِيلَ لَهُ : فَمِنْ قَوْلِهِ فِي الطَّعَامِ الْمَبِيعِ كَيْلًا إِذَا تَوَى فِي يَدِ بَائِعِهِ أَنَّهُ يَتْوَى مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ مُبْتَاعِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْقِيَاسِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .