لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ ، نَا سَعِيدٌ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .