3019
باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ ، يَقُولُ :
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد