3018
باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : «
لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ ، قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لَا يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ : « لِمَا يَخْتَلِفُ فِيهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد