3017
باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا رَجُلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : «
لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ » . « وَكَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ جَائِزًا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد