أَنَّ غُلَامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُفْدَى عَنْهُ بِشَاةٍ
مصنف ابن أبي شيبة · #13381 فِي طَيْرِ الْحَرَمِ : شَاةٌ شَاةٌ .
مصنف ابن أبي شيبة · #14629 فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ .
مصنف ابن أبي شيبة · #14865 اذْبَحْ عَنِ ابْنِكَ شَاةً .
مصنف عبد الرزاق · #8325 إِنَّ ابْنِي قَتَلَ حَمَامَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " ابْتَغِ شَاةً فَتَصَدَّقْ بِهَا " .
مصنف عبد الرزاق · #8326 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ . ، قَالَ: ، ،
مصنف عبد الرزاق · #8327 حَكَمَا فِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةً " .
مصنف عبد الرزاق · #8331 فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ " .
مصنف عبد الرزاق · #8350 وَطِئْتُ عَلَى عُشٍّ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، وَأَنَا بِمَكَّةَ فِيهِ فَرُّوخٌ قَدْ رِيشَ ، وَبَيْضَةٌ ، فَقَتَلْتُ الْفَرْخَ ، وَكَسَرْتُ الْبَيْضَةَ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : عَنْ مَيْتٍ شَاةٌ وَلَكِنْ إِيتِ تِلْكَ الْحَلْقَةَ ، فَإِنَّ فِيهَا شَيْخًا ، وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، فَسَلْهُ فَإِنْ أَخْبَرَكَ بِشَيْءٍ فَارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي ، فَسَأَلْتُ عُبَيْدًا ، فَقَالَ : " أَمَّا الْفَرْخُ الَّذِي قَدْ رِيشَ فَفِيهِ شَاةٌ ، وَأَمَّا الْبَيْضَةُ فَفِيهَا نِصْفُ دِرْهَمٍ " ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَصْنَعُ ؟ قَالَ : " اذْبَحِ الشَّاةَ ، وَاشْتَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ طَعَامًا فَاطْحَنْهُ ، وَانْظُرْ مَنْ يَلِيكَ مِنَ الْفُقَرَاءِ فَأَطْعِمْهُمْ ، فَإِنْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ أَوْ بِكُمْ حَاجَةٌ فَأَمْسِكُوا مِنْهُ " ، فَمَرَرْتُ بِعَطَاءٍ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : هَكَذَا أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #9821 أَنَّ غُلَامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُفْدَى عَنْهُ بِشَاةٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #9974 إِنْ قَتَلَ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ .
سنن البيهقي الكبرى · #9975 فِي حَمَامِ الْحَرَمِ : فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ ، وَفِي بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ ، وَفِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ ، وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الْحِمَارِ بَقَرَةٌ .
سنن البيهقي الكبرى · #9977 فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ : بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِمَّنْ لَقِيتُ ، فَبِقَوْلِهِمْ : إِنَّ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً . وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ لَا بِهَذَا . قَالَ الشَّيْخُ : وَجْهُ ضَعْفِهِ كَوْنُهُ مُرْسَلًا ؛ فَإِنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ ، وَلَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ ، وَلَا عُثْمَانَ ، وَلَا عَلِيًّا ، وَلَا زَيْدًا ، وَكَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ صَبِيًّا ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ ، إِلَّا أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ مَعَ انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ عَمَّنْ سَمَّيْنَا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
سنن البيهقي الكبرى · #10010 إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَإِنْ قَتَلَ ظَبْيًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ تُذْبَحُ بِمَكَّةَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ قَتَلَ إِيَّلًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عِشْرِينَ مِسْكِينًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَالطَّعَامُ مُدٌّ مُدٌّ شِبَعَهُمْ . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَمَا قَبْلَهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
سنن البيهقي الكبرى · #10117 أَنَّهُ قَضَى فِي حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ بِشَاةٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #10118 أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً .
سنن البيهقي الكبرى · #10119 أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ قَتَلَ ابْنٌ لَهُ حَمَامَةً ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَذْبَحُ شَاةً ، فَيُتَصَدَّقُ بِهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَمِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ ، لَا يُؤْكَلُ مِنْهَا يُتَصَدَّقُ بِهَا . وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْخُضَرِيِّ ، وَالدُّبْسِيِّ ، وَالْقُمْرِيِّ ، وَالْقَطَاةِ ، وَالْحَجَلِ شَاةٌ شَاةٌ .
سنن الدارقطني · #2549 فِي حَمَامِ الْحَرَمِ : فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ ، وَفِي بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ ، وَفِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ ، وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الْحِمَارِ بَقَرَةٌ .