حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عَاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ

١٢ حديثًا٨ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٢ / ١٢
  • سنن أبي داود · #4451

    لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلَا يُبْلَغَ بِهِ الْحَدُّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو .

  • جامع الترمذي · #1539

    مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ . 1539 1455 (م) - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #29095

    مَنْ أَتَى بَهِيمَةً ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #13566

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17136

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ . ( . أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : قَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَلَا أَرَى عَمْرَو بْنَ أَبِي عَمْرٍو يُقَصِّرُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ فِي الْحِفْظِ ، كَيْفَ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ جَمَاعَةٌ ؟ ! وَعِكْرِمَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • السنن الكبرى · #7318

    لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَحْفُوظُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #8143

    مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ .

  • شرح مشكل الآثار · #4392

    لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ حَدٌّ . كذا في طبعة الرسالة وهو تصحيف ، وصوابه : ( عيسى بن يونس) .

  • شرح مشكل الآثار · #4393

    وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #4394

    وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #4395

    وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، مِثْلَهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #4396

    وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَحْسَنَ إِسْنَادًا عَنْهُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَلَمْ يَخْلُ الْحَدِيثَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ أَوْ يَكُونَا غَيْرَ صَحِيحَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا غَيْرَ صَحِيحَيْنِ فَقَدْ كُفِينَا الْكَلَامَ فِيهِمَا ، وَإِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُخَالِفُ مَا قَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ عَنْهُ مِمَّا يُخَالِفُهُ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِهِ عِنْدَهُ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَوُجُوبِ تَرْكِهِمَا ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ وَحُجَّةٌ فِي دَفْعِهِمَا ، وَلَكِنَّا نُرِيدُ دَفْعَهُمَا أَيْضًا فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِمَّا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَنْهُ ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ الْقَتْلَ فِيمَا سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ بِإِلْحَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا غَيْرَهَا فَيَلْحَقُ بِهَا ، وَيَكُونُ الْحَظْرُ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسًا بِسِوَاهَا أَوْ بِسِوَى مَا أَلْحَقَهُ فِيهَا ، وَلَمْ نَجِدْ ذَلِكَ ، فَكَانَ فِيهَا مَا يَدْفَعُ أَنْ يُقْتَلَ بِمَا سِوَاهَا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .