طرف الحديث: لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
عدد الروايات: 5
( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 1582 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، أَنَا الْبَاغَنْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِ كُرْسُفًا ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَعْلُهَا بِأُخْرَى ، فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ وَتُصَلِّي . عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَالْعَلَاءُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا وَاللهُ أَعْلَمُ . ( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ الْحَافِظِ .
845 846 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ، وَدَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا دَمًا أَسْوَدَ عَبِيطًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ ، فَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا ، فَإِنْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَتْهَا بِأُخْرَى ، فَإِنْ هُوَ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ . عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، وَالْعَلَاءُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ ؛ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا . وَاللهُ أَعْلَمُ .
844 845 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، فَمَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا قَضَتْ ، وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتُعْلِيهَا بِأُخْرَى ، فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ .
7612 7586 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ غَانِمٍ ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ .
601 599 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ وَالْفَضْلُ بْنُ غَانِمٍ ، قَالَا : نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا الْعَلَاءُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-1246
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة