حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : " حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ

٢ حديثان٢ كتابان
قارن بين
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٩/٣١٢) برقم ١٩٤٠٣

شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَةَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ وَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ . وَسُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَقَالَ : حَقٌّ . وَسُئِلَ [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١)] عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : حَقٌّ ، وَلَيْسَ هُوَ أَنْ تَذْبَحَهُ عَرَّاةً مِنْ عَرَّاةٍ ، وَلَكِنْ تُمَكِّنُهُ مِنْ مَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ [وفي رواية : وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ(٢)] ابْنَ لَبُونٍ أَوِ ابْنَ مَخَاضٍ زُخْرُبًّا [وفي رواية : زُخْزُبًّا(٣)] يَعْنِي ذَبَحْتَهُ ، وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ يَخْتَلِطُ لَحْمُهُ بِشَعَرِهِ [وفي رواية : فَيَخْتَلِطَ ، أَوْ قَالَ : يَلْصَقَ شَعَرُهُ بِلَحْمِهِ(٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف عبد الرزاق٨٠٥٥·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق٨٠٥٥·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق٨٠٥٥·
  4. (٤)مصنف عبد الرزاق٨٠٥٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢ / ٢
  • مصنف عبد الرزاق · #8055

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : " حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ زُخْزُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ ، فَيَخْتَلِطَ ، أَوْ قَالَ : يَلْصَقَ شَعَرُهُ بِلَحْمِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19403

    لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ وَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ " . وَسُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَقَالَ : " حَقٌّ " . وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : " حَقٌّ ، وَلَيْسَ هُوَ أَنْ تَذْبَحَهُ عَرَّاةً مِنْ عَرَّاةٍ ، وَلَكِنْ تُمَكِّنُهُ مِنْ مَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ ابْنَ لَبُونٍ أَوِ ابْنَ مَخَاضٍ زُخْرُبًّا يَعْنِي ذَبَحْتَهُ ، وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ يَخْتَلِطُ لَحْمُهُ بِشَعَرِهِ . ( وَرَوَاهُ ) عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : " وَأَنْ تَتْرُكَهُ تَحْتَ أُمِّهِ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ أَوِ ابْنَ مَخَاضٍ " .