سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : " حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَةَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ وَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ . وَسُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَقَالَ : حَقٌّ . وَسُئِلَ [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١)] عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : حَقٌّ ، وَلَيْسَ هُوَ أَنْ تَذْبَحَهُ عَرَّاةً مِنْ عَرَّاةٍ ، وَلَكِنْ تُمَكِّنُهُ مِنْ مَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ [وفي رواية : وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ(٢)] ابْنَ لَبُونٍ أَوِ ابْنَ مَخَاضٍ زُخْرُبًّا [وفي رواية : زُخْزُبًّا(٣)] يَعْنِي ذَبَحْتَهُ ، وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ يَخْتَلِطُ لَحْمُهُ بِشَعَرِهِ [وفي رواية : فَيَخْتَلِطَ ، أَوْ قَالَ : يَلْصَقَ شَعَرُهُ بِلَحْمِهِ(٤)]