عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ :
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : " حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ زُخْزُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ ، فَيَخْتَلِطَ ، أَوْ قَالَ : يَلْصَقَ شَعَرُهُ بِلَحْمِهِ