طرف الحديث: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : " حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ
عدد الروايات: 2
19403 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَةَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ وَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ " . وَسُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَقَالَ : " حَقٌّ " . وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : " حَقٌّ ، وَلَيْسَ هُوَ أَنْ تَذْبَحَهُ عَرَّاةً مِنْ عَرَّاةٍ ، وَلَكِنْ تُمَكِّنُهُ مِنْ مَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ ابْنَ لَبُونٍ أَوِ ابْنَ مَخَاضٍ زُخْرُبًّا يَعْنِي ذَبَحْتَهُ ، وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ يَخْتَلِطُ لَحْمُهُ بِشَعَرِهِ . ( وَرَوَاهُ ) عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : " وَأَنْ تَتْرُكَهُ تَحْتَ أُمِّهِ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ لَبُونٍ أَوِ ابْنَ مَخَاضٍ " .
8055 7996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : " حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ زُخْزُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ ، فَيَخْتَلِطَ ، أَوْ قَالَ : يَلْصَقَ شَعَرُهُ بِلَحْمِهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-12585
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة